فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10057 to 10082
-
1/9631/963
إن أسلم زوجان معًا أو زوجُ كتابية بقي نكاحهما،
-
وإن أسلم أحدهما قبل الدخول والآخر غير كتابيٍّ بطل ولا مهر.
-
وعنه: لها نصفه إن أسلم هو وحده.
-
فلو أسلما فقالتْ سبقتني فعكسه قبل قولها ولها نصفه،
-
وكذا إن قالا: سبق أحدنا ولا نعلمه.
-
1/9641/964
وقيل: إن لم يكن قبضته سقط ومع قبضه يرجع عليها بنصفه فقط.
-
فإن قال: أسلمنا معًا فلا فسخ، وقالت: بل سبق أحدنا؛ فوجهان.
-
فإن أسلم أحدهما بعد الدخول بطل العقد.
-
وعنه: يقف على فراغ العدة،
-
فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول.
-
فإن أسلمتْ قبله فلها النفقة،
-
وإن أسلمتْ بعده ففيما بينهما وجهان، ويقبل قولها في سبقه.
-
وقيل: قوله.
-
وعنه: يقف الفسخ بإسلام الكاتبية فقط.
-
فإن وطئ مع الوقف مطلقًا فلم يسلم الآخر فلها مهر المثل وإن أسلم فلا.
-
ويجب المسمى بالدخول مطلقًا.
-
وإن كَفَرا أو أحدهما قبل الدخول بطل العقد،
-
فإن سبقها أو كفر وحده فلها نصف المهر وإلا سقط.
-
وقيل: إن كفرا معًا وجب.
-
وإن كفرا أو أحدهما بعد الدخول بطل العقد إذن.
-
وعنه: إن أسلم من كفر في العدة بقى وإلا بطل.
-
وتسقط النفقة بردّتها دونه،
-
ويجب المهر مطلقًا، وإن انتقل كافرٌ يُقرُّ إلى كفرٍ لا يُقرُّ عليه فهو كردّته،
-
وإن أقرّ بقي النكاح،
-
وإن تمجّس زوج كتابية فكردَّته،
-
وإن تمجّست دونه فوجهان.