Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب إرث القاتل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8923 to 8930

  1. 1/8781/878

    من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو تسبُّبا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء.

  2. وإن قتله بحقِّ قودٍ أو حدّ كفر أو بغيٍ أو صيال أو حراب أو قطع طريق ورثه، والقتل بالسحر مانع، وفي توارث العادل والباغي روايتان.

  3. وعنه: يرث العادل من الباغي، ولا عكس.

  4. وعنه: لا يرث قاتل بحال.

  5. وقيل: الشهادة بما يوجب القتل لا تمنع الإرث.

  6. ومن أدَّب ولده فمات لم يرثه.

  7. وإن سقاه دواءً أو فصده أو حجمه أو بطَّ سِلعته فوجهان.

  8. 1/8791/879

    قلت: وكذا الأدب.