باب إرث القاتل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8923 to 8930
-
1/8781/878
من انفرد بقتل موروثه أو شارك فيه مباشرة أو تسبُّبا بلا حق لم يرثه إن لزمه قود أو دية أو كفارة، والمكلف وغيره سواء.
-
وإن قتله بحقِّ قودٍ أو حدّ كفر أو بغيٍ أو صيال أو حراب أو قطع طريق ورثه، والقتل بالسحر مانع، وفي توارث العادل والباغي روايتان.
-
وعنه: يرث العادل من الباغي، ولا عكس.
-
وعنه: لا يرث قاتل بحال.
-
وقيل: الشهادة بما يوجب القتل لا تمنع الإرث.
-
ومن أدَّب ولده فمات لم يرثه.
-
وإن سقاه دواءً أو فصده أو حجمه أو بطَّ سِلعته فوجهان.
-
1/8791/879
قلت: وكذا الأدب.