باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9926 to 9935
-
1/9531/953
إذا شرطتْ في العقد زيادة معلومة في مهرها أو نقدًا معينًا، أو لا يتسرَّى عليها ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها عن دارها أو بلدها، أو طلاق ضرّتها _وصحّ هذا في رواية_ أو لا يفرق بينها وبين ولدها أو أبويها، أو أنها ترضع ولدها، فخالف؛ فلها الفسخ.
-
فإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو ما أصدقها رجع به، أو أن يقسم لها أقل من ضرّتها، أو أكثر، أو شرط أحدهما ترك الوطء، أو أنه يعزل؛ صحّ العقد فقط، نصّ عليه.
-
وقيل: يبطل.
-
وقيل: بشرط ترك الوطء فقط.
-
وإن شرط فيه خيارًا، أو إن جاء بالمهر وقد كذا وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط، نص عليه.
-
وعنه: والعقد
-
1/9541/954
وعنه: يصحان.
-
وإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيتْ أمها، أو إذا جاء غدٌ فطلقها؛ بطلا.
-
وعنه: يصح العقد دون شرطه.
-
وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد.