باب الذكاة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4428 to 4470
-
1/5391/539
يحرم كل حيوان مأكولٍ مقدورٍ عليه بلا ذكاةٍ إلا السمك والجراد وما لا يعيش إلا في ماءٍ.
-
وعنه: يباح منه كل بحري بدونها.
-
وعنه: يحرم سوى السمك.
-
وعنه: لا يؤكل جراد مات بلا سببٍ كتغريقه وطبخه وكبسه، ولا السمك الطافي.
-
وفي حل السرطان بلا ذبحٍ وجهان.
-
ويشترط كون الذابح عاقلًا مسلمًا أو كتابيًا.
-
وعنه: غير تغليي.
-
وتصح من مميز، وامرأة، وأقلفٍ، وأعمى، وجنبٍ.
-
ولا تحل ذكاة مجوسي ومرتد ووثني ومن أحد أبويه أحدهم،
-
ولا ذكاة مجنون أو سكران أو غير مميز.
-
قلت: وإن انتقل كافر إلى دين يقر أهله وأقر حل ذبحه، وإلا حرم.
-
1/5401/540
وتصح بكل محددٍ ينهر الدم إلا السن والظفر. وفي عظم غيره روايتان. وفي الآلة المغصوبة وجهان.
-
ويباح المغصوب إذا ذبح، نص عليه- وقيل: هو ميتة- ومثله المذبوح غصبًا.
-
ويكره توجيه الذبيحة لغير القبلة، والذبح بآلة كالةٍ، وشحذها والحيوان ينظر.
-
ثم يقول: بسم الله عند حركة يده،
-
فإن تركها عمدًا حرم.
-
وعنه: لا.
-
وإن سها حل.
-
وعنه: لا.
-
وقيل: تشترط للمسلم فقط.
-
ومن سمى بغير العربية مع معرفتها لم تجزئه في الأصح.
-
ويسن التكبير ونحوه ولا يجزيء. والأخرس يومئ بها ويشير إلى السماء.
-
ولا يذكى حيوان مقدورٌ عليه إلا بقطع الحلقوم والمريء.
-
1/5411/541
وعنه: والودجين.
-
ويجزيء نحره.
-
فإن غرق بعد، أو تردى، أو وطئ عليه ما يقتله مثله؛ حل.
-
وعنه: لا.
-
وما عجز عنه من صيدٍ، أو توحش من نعمٍ، أو تردى، فلم يمكن ذبحه؛ أجزأ عقره أين كان إن مات به وحده.
-
وقيل: إن كان رأسه في ماء حرم.
-
وما ظن موته بمرضٍ أو تخمةٍ أو غيرهما، ولم تبق فيه حياةٌ إلا كحركة مذكى؛ حرم.
-
وإن ذبحه، وشك في وجود حياةٍ مستقرةٍ، ووجدت الحركة المعتادة أو نحوها عند الذبح؛ فوجهان.
-
ويكره كسر عنق المذكى وسلخه قبل أن يبرد،
-
فإن أبان رأسه بذبحه حل.
-
وعنه: لا.
-
وإن ذبحه من قفاه خطأ أو سهوًا، فلحق مقاتله، وهو حيٌ يتحرك فوق حركة مذبوحٍ؛ حل.
-
وعنه: لا، كما لو تعمده على الأصح.
-
1/5421/542
وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه إن خرج ميتًا أو في حكمه أشعر أو لا،
-
وإن خرج بحياة معتبرةٍ ذبح.
-
وعنه: إن مات قريبًا حل.
-
ولو كان محرمًا لا يؤكل أبوه لم يقدح في ذكاة أمه.
-
وإن ذبح كتابي لعيده أو ليتقرب به إلى ما يعظمونه كره، وحل، نص عليه.
-
فإن ذكر عليه اسم غير الله حرم أكله.
-
وعنه: يكره.