فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13580 to 13612
-
1/12161/1216
ومن سرق رتاج الكعبة قطع.
-
وكذا ستارتها المخيطة عليها.
-
وقيل: لا، كالمعلقة.
-
ومن سرق باب المسجد (أو تأزيره قطع) .
-
(وقيل) : لا.
-
وفي قناديله وحصره وجهان.
-
وقيل: لا يقطع المسلم.
-
ومن نام على رداء في مسجد قطع سارقه،
-
وإن مال عنه رأسه أو زال (بدنه فلا) .
-
(ومن سرق) ثمرا أو كثرا لا من حرز لم يقطع، وعليه عوضان.
-
وقيل: وكذا إن سرق غيرهما من غير حرز، نص عليه.
-
ومن .... ، ومن أعار داره أو آجرها لزيد وسرق منها ماله قطع،
-
وإن سرق من موضع غصب منه أو من غيره فلا.
-
1/12171/1217
ومن أخذ (ماله من حرز سارقه أو غاصبه) ، أو كان مثليا مختلطا، فأخذ قدره أو أكثر؛ لم يقطع، ويرد الزائد.
-
وإن أخذ ماله المتميز وغيره أو غيره دونه (فوجهان) .
-
(وإن سرق مالهما) من حرز آخر، أو مال من له عليه دين بقدره جنسا أو قيمة؛ قطع.
-
وقيل: إن جحده أو منعه وعجز عنه (فلا) .
-
(ومع الإقرار) والبينة لا يأخذ بدون إذنه أو إذن حاكم، نص عليه.
-
وإن سرق المغصوب أجنبي لم يقطع.
-
وقيل: بلى.
-
ويقطع بسرقة مال أخيه وكل قريب،
-
ولا يقطع أبواه وإن علوا.
-
وفي ولده وإن سفل، وسرقة أحد الزوجين مال الآخر المحرز عنه، روايتان.
-
ولا تقطع بسرقة نفقتها ونفقة ولدها مع منعها.
-
ومن سرق منه عبده أو مكاتبه، أو سرق منهما، أو من مال له بعضه، أو لمن لا يقطع بسرقته منه، أو سرق حر مسلم من بيت المال، أو غنيمة لم تخمس، أو فقير من غلة وقف على الفقراء، أو مضطر إلى طعام بحرز لم يبعه ربه، أو عجز عن ثمنه بكل وجه وخاف الموت؛ لم يقطع.
-
وإن سرق ذمي أو عبد مسلم من بيت المال قطع، نص عليه.
-
وكذا سرقة عبد الوالد أو الولد ونحوهما.
-
ومن سرق مكرها قطع على الأقيس.
-
1/12181/1218
ومن ادعى أن ما سرقه له قطع، كمن ادعى إذنا في دخول المنزل.
-
وعنه: لا يقطع.
-
وعنه: بلى إن عرف بالسرقة.
-
ولا يقطع من خان في وديعة أو جحدها، أو في عارية، أو غيرهما، أو اختلس، أو انتهب، أو غصب.
-
وإن جحد عارية، أو بط جيبا أو غيره، وأخذ منه نصابا، أو وقع فأخذه؛ فروايتان.