فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12446 to 12457
-
1/11291/1129
تجب عدة الموت حيث وجبت،
-
فإن تحولت خوفا أو قهرا فبقربه.
-
ولها الخروج لحاجة نهارا،
-
وكذا ليلا في الأشهر،
-
فإن خالفت أثمت وتمت عدتها بمضي الزمن كالصغير.
-
1/11301/1130
وإن سافرت بإذنه أو معه للنقلة إلى بلد آخر فمات قبل فراق البناء والبيوت رجعت فاعتدت في منزله،
-
وإن مات وقد فارقتها مضت واعتدت حيث قصدا- وقيل: تخير- وإن كانا لغير نقلة فمات وهي قريبة رجعت فاعتدت في منزله،
-
وإن مات وهي بمسافة قصر خيرت.
-
وتلازم الرجعية المنزل، كالمتوفي عنها، نص عليه.
-
وقيل: هي كالزوجة.
-
فإن خرجت (ق/٩٥ - أ) أو تحولت بإذنه جاز.
-
وسفر الحج ذكر.