باب الاعتكاف
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3530 to 3549
-
1/4641/464
وهو: لزوم مسجد للطاعة.
-
ويسن كل وقتٍ، ويؤكد في العشر الأخير من رمضان ولا يلزم بلا نذرٍ.
-
ولا يصح من رجل إلا في مسجد جماعة إن لزمته، والجامع أفضل لمن تلزمه جمعة،
-
ويصح من المرأة في كل مسجد لا في بيتها.
-
ومن نذره في مسجد غير الثلاثة لم يلزمه فيه وعليه كفارة يمين في الأصح إن لم يفعل،
-
وإن عين الحرام تعين وإن عين مسجد النبي- عليه السلام- أجزأ الحرام وحده،
-
وإن عين الأقصى أجزأ أحدهما، نص عليه.
-
وكذا نذر الصلاة فيها.
-
ونيته شرط، وإنما تصح من مسلمٍ مكلفٍ طاهرٍ مما يوجب غسلًا أو مميز.
-
وإن نوى الخروج منه بطل.
-
وقيل: لا.
-
ويصح بلا صومٍ لمن نذره.
-
وعنه: لا، فلا يصح ليلة،
-
ولا بعض يوم من مفطرٍ.
-
ومن نذر اعتكافًا وأطلق أجزأه االمسمّى،
-
وإن شرطنا صومه فيوم.
-
فإن نذر اعتكاف رمضان ففاته لزمه غيره- وقيل: بصومٍ- ويجزيء رمضان آخر.
-
1/4651/465
وقيل: لا.
-
وقيل: من نذر اعتكاف عشره الأخير وأفسده لزمه مثله من رمضان الآتي.
-
من نذر أن يصوم معتكفًا صح صرمه بدونه.