باب الإرث مع اللَّعان
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8879 to 8897
-
1/8731/873
إذا افترق متلاعنان لم يتوارثا،
-
وإن قذفها ولاعنها في مرض موته ورثته،
-
وإن قذفها في صحته ولاعنها في مرض موته وافترقا فمات فروايتان،
-
وإن أكذب نفسه لم يرثه.
-
فإن نفى في لعانه ولدها انقطع نسبه عنه ولم يتوارثا،
-
فإن استلحقه بعد لحقه وتوارثا وإلّا ورثته أمّه بفرض وتعصيب ثم عصبتها بعدها.
-
وعنه: لها الثلث والباقي لعصبتها بعد ذكور ولده.
-
وعنه: إن ورثه ذو فرض رد عليه وإلا فعصبته عصبة أمه.
-
فلو خلف أمًّا وخالًا فالمال لها على الأولى والثالثة، وعلى الثانية لها ثلثه والباقي لخاله،
-
فإن خلف معهما بنتًا فالباقي بعد فرضهما ردٌّ عليهما على الثالثة، وعلى الأولى لأمه وعلى الثانية للخال.
-
وإن خلف الأم ومولاها فالباقي بعد ثلثها لمولاها على الثانية، وعلى الأولى والثالثة لها، وفيها تقديم الرد على الولاء.
-
وإن خلف خالًا وخالة او خالًا ومولى أمِّ فكلُّه لخاله،
-
فإن مات ابنُ ابنِ ملاعنة عنها وعن أمه فعلى الثانية والثالثة الكل لأمه فرضًا وردًّا، وعلى الأولى لها الثلث والباقي لأمِّ أبيه، فقد ورثتْ مع أمه مثليها.
-
وإن مات عتيقُ ابن ملاعنةٍ عنها وعن عصبتها فالمال للعصبة.
-
وعنه: لها على الأولى.
-
1/8741/874
وإن ترك ابن بنتِ ملاعنةٍ أمَّه وأمَّ أمِّه وخالًا فالكل لأمه فقط فرضًا وردًّا.
-
وولد الزنا ومن استلحقته امرأة دون زوجها فألحق بها كولد الملاعنة في كل ذلك.
-
والتوأمان المنفيان فأكثر إخوة لأمٍّ،
-
ولا يرثون بإخوة الأب على المذهب.