فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13744 to 13764
-
1/12291/1229
من ثبت له عند حاكم حق أو إبراء أو أنكر، فحلفه، فسأله أن يشهد عليه بما جرى عنده من براءة أو يمين أو ثبوت مجرد أو مع حكم وتنفيذ، أو سأله أن يحكم له يما ثبت عنده؛ لزمه.
-
وقيل: إن ثبت حقه ببينة فلا.
-
وإن طلب مع الإشهاد أن يكتب له ذلك ويسجله فوجهان.
-
والكاغد من بيت المال، وإلا من المكتوب له، فغن تعذر لم يلزم الحاكم ذلك فتسقط إجابته إذن.
-
1/12301/1230
فإن كتب جعل نسخة بذلك في ديوان الحكم، وأخرى بيد طالبها.
-
وما تضمن الحكم ببينةٍ سجل.
-
وقيل: هو إنفاذ ما ثبت عنده والحكم به.
-
وما سواه محضر وهو: شرح ثبوت الحق عند الحاكم بدون حكمٍ.
-
وصفة المحضر: بسم الله الرحمن الرحيم حضر القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا، أو خليفه القاضي فلان بن فلان قاضي عبد الله الإمام على كذا في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا مدعٍ ذكر أنه فلان بن فلان، وأحضر معه مدعًى عليه ذكر أنه فلان بن فلان، فادعى عليه كذا، فأقر أو فأنكر، فقال القاضي للمدعي: ألك بينة؟
-
فقال: نعم، وأحضرها، وسأله سماعها فعل، أو فأنكر، ولم يقم المدعي بينة وشاء إحلافه فأحلفه.
-
وإن نكل عن اليمين ذكره، وأنه حكم عليه بالنكول،
-
وإن رد اليمين فحلفه. حكاه وسأله أن يكتب له محضرًا بما جرى، فأجابه إليه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا.
-
ويعلم في الإقرار والإنكار والإحلاف جرى الأمر على ذلك، وفي البينة شهداء عندي بذلك.
-
وصفة السجل: بسم الله الرحمن الرحيم: هذا ما أشهد عليه القاضي فلان ابن فلان كما سبق في مجلس حكمه وقضائه بموضع كذا في يوم كذا من حضره من الشهود أشهدهم أنه ثبت عنده شهادة فلان وفلان وقد عرفهما بما رأى معه
-
1/12311/1231
قبول شهادتهما بمحضر من خمصين، ويذكرهما إن كانا معروفين، وإلا قال: مدعٍ ومدعًى عليه جاز حضورهما، وسماع الدعوى من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان، ويذكر المشهود عليه وإقراره طوعًا في صحةٍ منه وجواز أمر بجميع ما سمى به، ووصف في كتاب نسخته كذا.
-
وينسخ الكتاب المثبت أو المحضر كله حرفًا بحرفٍ فإذا فرغ قال:
-
وإن القاضي أنفذ ما ذكر ثبوته عنه في هذا السجل وأمضاه وحكم به على ما هو الواجب في مثله بعد أن سأله ذلك والإشهاد به الخصم المدعي، ويذكر اسمه ونسبه، ولم يدفعه الخصم الحاضر معه بحجةٍ، وجعل كل ذي حجةٍ على حجته، وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من الشهود في مجلس حكمه في اليوم المؤرخ في أعلاه وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين تخلد نسخة بديوان الحكم ونسخة تدفع إلى من يجوز دفعها إليه، وكل واحدٍ منهما حجة ووثيقة فيما أنفذه فيهما.
-
ولو لم يقل بمحضرٍ من خصمين صح؛ لأنه قضاء على غائب.
-
وما اجتمع عنده من محضرٍ وسجل في جمعةٍ أو شهرٍ أو سنةٍ ضم بعضها إلى بعض في قمطر أو كيس وكتب عليها: محاضر، وسجلات كذا من وقت كذا وأسماء أصحابها ويختم عليها.
-
ومن ادعى أن له حجة في ديوان الحكم فوجدها كما قال، وذكر حكمه بها؛ أنفذه، وإلا فروايتان.
-
وإن صحت ولاية غير كاتبٍ أشهد عليه بذلك.