Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الإمامة

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1589 to 1646

  1. 1/3181/318

    يقدم الأقرأ جودة- وقيل كثرة- إن علم فقه صلاته، وإلا فعلى ففيه أمي،

  2. ثم الأفقه إن قرأ ما يجزئ.

  3. وقيل: عكسه.

  4. ثم الأسن، ثم الأشرف،

  5. ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع.

  6. وعنه: من أراد المصلون.

  7. وقيل: الهجرة قبل السن (ق ١٢ - أ) .

  8. وقيل: بعده.

  9. وقيل: القراءة، ثم الفقه،

  10. ثم الشرف، ثم الهجرة، ثم السن.

  11. وقيل: بعدها من سبق إسلامه، ثم الشرف.

  12. وإمام المسجد وصاحب البيت أحق من غير ذي سلطان- وقيل: ومنه- فإن قدما غيرهما لم يكره؛ نص عليه.

  13. ويقدم المستأجر والمستعير- وقيل: المالك- والسيد في بيت عبده عليه، والمولى على نائبه، والحر الحاضر والحضري والبصير على العبد والمسافر والبدوي والأعمى.

  14. 1/3191/319

    وعنه: هو كبصير.

  15. وتصح إمامة المفضول، وتكره، نص عليه.

  16. وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرجلين- وقيل: إحداهن- بصحيح وجهان.

  17. وتصح إمامة الأصم، فإن عمي فوجهان.

  18. وتصح إمامة الأقلف، والفاسق المعلن لفعل أو قول أو اعتقاد في كل جمعة وعيد.

  19. وقيل: لا كغيرهما على الأصح.

  20. وإن علم لما سلم فوجهان.

  21. وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.

  22. وعنه: لا.

  23. وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.

  24. فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر، أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المؤتم دونه؛ فروايتان.

  25. وإن علم لما سلم صرح.

  26. قلت: ويحتمل ضده.

  27. وتصح إمامة الصبي في النفل.

  28. وعنه: لا، كالفرض على الأصح.

  29. وتباح إمامة اللقيط والمنفي بلعان وولد الزنى والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم.

  30. ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء.

  31. وقيل: تؤم المرأة رجالا في التراويح من خلفهم.

  32. 1/3201/320

    ويكره أن يؤم رجل بأجنبيات دون رجل أو محرم،

  33. وأن يؤم من يكرهه أكثرهم ديانة.

  34. ولا يؤم كافر بحال،

  35. ولا أخرس، ومن حدثه دائم- وقيل: إلا مثلهما- ولا نجس لا يعذر،

  36. ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته.

  37. فإن علم فيها أعادوا معه على الأصح.

  38. وكذا إن علمه واحد، نص عليه.

  39. وقيل: يعيد الواحد حده.

  40. وإن سلم الإمام، ثم علم؛ أعاد وحده.

  41. وقيل: وهم كحائض أمت ناسية. وفي النجاسة وجهان.

  42. ومن بان إمامه كافرا أو بان إمام الذكر خنثى أو أنثى أعادوا.

  43. ولا يؤم أمي ولا أرت ولا ألثغ إلا مثلهم في الأصح.

  44. وقيل: مع فقد قارئ.

  45. وإن علم لما سلم فوجهان.

  46. فإن صلى قارئ وأمي خلف أمي بطل فرض القارئ في الأصح، وبقي نفلا.

  47. وقيل: لا تبطل صلاتهم.

  48. 1/3211/321

    وقيل: إلا الإمام.

  49. ولا يؤم من عدم ماء وترابا متطهرا بأحدهما. ويأتم بالمتيمم والماسح كل متوضئ.

  50. وتكره إمامة الفأفأء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان.

  51. فإن أحال معنى في الحمد، أو أسقط حرفا، أو أبدله وعجز عنه؛ فأمي.

  52. وإن قدر وتركه بطلت صلاته ومن خلفه إن اتبعوه.

  53. وكذا في غيرها إن تعمد.

  54. وإن قرأ المغضوب أو الضالين بظاء فوجهان.

  55. ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه.

  56. فإن جلس إمام الحي لمرض يرجي برؤه صلوا معه جلوسا، نص عليه.

  57. وتصح (قياما) .

  58. وقيل: لا، كما لو أحرم الإمام قائما، ثم جلس كذلك.