باب الإمامة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1589 to 1646
-
1/3181/318
يقدم الأقرأ جودة- وقيل كثرة- إن علم فقه صلاته، وإلا فعلى ففيه أمي،
-
ثم الأفقه إن قرأ ما يجزئ.
-
وقيل: عكسه.
-
ثم الأسن، ثم الأشرف،
-
ثم الأقدم هجرة، ثم الأتقى، ثم من قرع.
-
وعنه: من أراد المصلون.
-
وقيل: الهجرة قبل السن (ق ١٢ - أ) .
-
وقيل: بعده.
-
وقيل: القراءة، ثم الفقه،
-
ثم الشرف، ثم الهجرة، ثم السن.
-
وقيل: بعدها من سبق إسلامه، ثم الشرف.
-
وإمام المسجد وصاحب البيت أحق من غير ذي سلطان- وقيل: ومنه- فإن قدما غيرهما لم يكره؛ نص عليه.
-
ويقدم المستأجر والمستعير- وقيل: المالك- والسيد في بيت عبده عليه، والمولى على نائبه، والحر الحاضر والحضري والبصير على العبد والمسافر والبدوي والأعمى.
-
1/3191/319
وعنه: هو كبصير.
-
وتصح إمامة المفضول، وتكره، نص عليه.
-
وفي صحة إمامة أقطع اليدين أو الرجلين- وقيل: إحداهن- بصحيح وجهان.
-
وتصح إمامة الأصم، فإن عمي فوجهان.
-
وتصح إمامة الأقلف، والفاسق المعلن لفعل أو قول أو اعتقاد في كل جمعة وعيد.
-
وقيل: لا كغيرهما على الأصح.
-
وإن علم لما سلم فوجهان.
-
وتعاد الجمعة ظهرا على الأقيس.
-
وعنه: لا.
-
وتصح خلف من خالف في الفروع لدليل أو تقليد.
-
فإن شرب نبيذا متأولا ولم يسكر، أو ترك شرطا أو ركنا أو واجبا عند المؤتم دونه؛ فروايتان.
-
وإن علم لما سلم صرح.
-
قلت: ويحتمل ضده.
-
وتصح إمامة الصبي في النفل.
-
وعنه: لا، كالفرض على الأصح.
-
وتباح إمامة اللقيط والمنفي بلعان وولد الزنى والجندي والخصي والأعرابي إن سلم دينهم.
-
ولا يؤم خنثى ولا امرأة بغير النساء.
-
وقيل: تؤم المرأة رجالا في التراويح من خلفهم.
-
1/3201/320
ويكره أن يؤم رجل بأجنبيات دون رجل أو محرم،
-
وأن يؤم من يكرهه أكثرهم ديانة.
-
ولا يؤم كافر بحال،
-
ولا أخرس، ومن حدثه دائم- وقيل: إلا مثلهما- ولا نجس لا يعذر،
-
ولا من علم حدث نفسه قبل صلاته.
-
فإن علم فيها أعادوا معه على الأصح.
-
وكذا إن علمه واحد، نص عليه.
-
وقيل: يعيد الواحد حده.
-
وإن سلم الإمام، ثم علم؛ أعاد وحده.
-
وقيل: وهم كحائض أمت ناسية. وفي النجاسة وجهان.
-
ومن بان إمامه كافرا أو بان إمام الذكر خنثى أو أنثى أعادوا.
-
ولا يؤم أمي ولا أرت ولا ألثغ إلا مثلهم في الأصح.
-
وقيل: مع فقد قارئ.
-
وإن علم لما سلم فوجهان.
-
فإن صلى قارئ وأمي خلف أمي بطل فرض القارئ في الأصح، وبقي نفلا.
-
وقيل: لا تبطل صلاتهم.
-
1/3211/321
وقيل: إلا الإمام.
-
ولا يؤم من عدم ماء وترابا متطهرا بأحدهما. ويأتم بالمتيمم والماسح كل متوضئ.
-
وتكره إمامة الفأفأء والتمتام ومن لا يفصح ببعض الحروف، واللحان.
-
فإن أحال معنى في الحمد، أو أسقط حرفا، أو أبدله وعجز عنه؛ فأمي.
-
وإن قدر وتركه بطلت صلاته ومن خلفه إن اتبعوه.
-
وكذا في غيرها إن تعمد.
-
وإن قرأ المغضوب أو الضالين بظاء فوجهان.
-
ولا يؤم عاجز عن ركن قادرا عليه.
-
فإن جلس إمام الحي لمرض يرجي برؤه صلوا معه جلوسا، نص عليه.
-
وتصح (قياما) .
-
وقيل: لا، كما لو أحرم الإمام قائما، ثم جلس كذلك.