فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9491 to 9506
-
1/9201/920
ويقدم قول من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر المال وجنسه وقدر أجله.
-
وعنه: قول المكاتب.
-
1/9211/921
وعنه: يتحالفان.
-
فإن كان قبل حصول العتق فسخا إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر،
-
وإن كان قد حصل فللسيد القيمة.
-
وإن ادّعى وفاء فأنكره سيده؛ قُبل قوله من يمينه.
-
ويمهمل الكاتب ثلاثا، فإن أقام شاهدًا ذكرًا وحلف معه أو ذكرًا وامرأتين _وقيل: في غير النجم الأخير_ ثبت أداؤه وعتق.
-
ولو ادّعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء عتق من عيّنه وحلف لغيره،
-
فإن نكل قُضِيَ عليه.
-
وإن قال: لا أعلم عينه، حلف ذلك وعيّن بقرعة مع يمينه.
-
ومن بقي منهما مكاتب.
-
ولو مات السيد ولم يعين فوارثه كهو.
-
ويتبع المكاتبة ولدهنا قِنًّا كان أو مكاتبًا.
-
فإن قالت: هذا ولدته بعد الكتابة، فقال: بل قبلها؛ قُبل قوله.
-
وإذا كان له على سيده دينٌ مثل النجوم، أو ادّعى عوضها؛ عتق في الأصح.
-
ولكل واحدٍ منهما الشفعة على الآخر وأرش جنايته عليه.