Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9491 to 9506

  1. 1/9201/920

    ويقدم قول من ينكر الكتابة، وقول السيد مع يمينه في قدر المال وجنسه وقدر أجله.

  2. وعنه: قول المكاتب.

  3. 1/9211/921

    وعنه: يتحالفان.

  4. فإن كان قبل حصول العتق فسخا إلا أن يرضى أحدهما بقول الآخر،

  5. وإن كان قد حصل فللسيد القيمة.

  6. وإن ادّعى وفاء فأنكره سيده؛ قُبل قوله من يمينه.

  7. ويمهمل الكاتب ثلاثا، فإن أقام شاهدًا ذكرًا وحلف معه أو ذكرًا وامرأتين _وقيل: في غير النجم الأخير_ ثبت أداؤه وعتق.

  8. ولو ادّعى كل واحد من مكاتبيه الوفاء عتق من عيّنه وحلف لغيره،

  9. فإن نكل قُضِيَ عليه.

  10. وإن قال: لا أعلم عينه، حلف ذلك وعيّن بقرعة مع يمينه.

  11. ومن بقي منهما مكاتب.

  12. ولو مات السيد ولم يعين فوارثه كهو.

  13. ويتبع المكاتبة ولدهنا قِنًّا كان أو مكاتبًا.

  14. فإن قالت: هذا ولدته بعد الكتابة، فقال: بل قبلها؛ قُبل قوله.

  15. وإذا كان له على سيده دينٌ مثل النجوم، أو ادّعى عوضها؛ عتق في الأصح.

  16. ولكل واحدٍ منهما الشفعة على الآخر وأرش جنايته عليه.