Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6672 to 6781

  1. 1/7051/705

    ومنها المضاربة: وهي أن يعطي ماله لمن يتّجر به بجزءٍ من ربحه.

  2. وهي أمانة ووكالة، فإذا ربح فشركةٌ،

  3. وإذا فسدت فإجازةٌ، وإن تعدّى فغضبٌ.

  4. وربح الصحيحة على ما شرطا، والوضيعة على المال.

  5. وإن قال: خذه مضاربة والربح بيننا؛ كان نصفين.

  6. وإن قال: ولك ثلثه؛ صحّ، والباقي للمالك.

  7. وإن قال: ولي ثلثه؛ فوجهان.

  8. وإن قال: على الثلثين أو الثلث، واختلفا لمن الشروط؛ فهو للعامل.

  9. وكذا المساقاة والمزارعة.

  10. وإن شرط في الثلاثة أن يعمل معه المالك؛ بطلت.

  11. وقيل: لا، كغلامه في الأصحّ.

  12. وإن قال: خذه فاتّجر به وكلّ ربحه لي؛ فلا شيء للعامل.

  13. وإن قال: وكلّ ربحه لك؛ فقرضٌ.

  14. وإن قال: خذه مضاربةً والربح كله لي أو لك؛ فسدت، وينفد تصرّفه وله أجرة مثله ربح أو خسر.

  15. وعنه: الأقل منهما أو ما شرط له، والباقي للمالك.

  16. 1/7061/706

    وإن ربح واختلفا فيما شرط للعامل قبل قول المالك.

  17. وعنه: العامل.

  18. فإن عبر أجرة مثله ردّ إليها. وتقدّم بيّنته.

  19. وإن شرط على المضارب ضمان المال، أو بعض الوضيعة، أو أن يولّيه ما يختار من السلع، أو يرتفق بها، أو شرط أن لا يعزله مدةً معينةً؛ بطل الشرط.

  20. وعنه: والعقد.

  21. فإن شرط أن لا يتّجر إلا في بلدٍ عيّنه، أو نوع معين، أو لا يبيع إلا لفلان، أو لا يسافر بالمال؛ صحّ.

  22. ويصحّ تعليقها بشرطٍ، فإن وقّتها فسدت.

  23. وعنه: لا.

  24. فإن قال: بع هذا وضارب بثمنه، أو اقتض ديني أو وديعتي من فلان وضارب بهما، أو ضارب بوديعتي التي عندك، أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا؛ صحّ.

  25. وإن قال: ضارب بالدّين الذي لي عليك؛ فلا.

  26. وللمضارب وعليه فعل وترك ما لشريكي العنان، وعليهما فعله وتركه، وما لا فلا إلّا بإذن المالك.

  27. ولا يملك خلط المال بغيره،

  28. ولا المضارة به، ولا أن يشتري بأكثر من ثمنه، أو بثمن ليس معه من جنسه بلا إذن.

  29. وإن اشترى بذهب ومعه فضّة أو عكسه جاز.

  30. 1/7071/707

    فإن ضارب به بلا إذن فربح الثاني بعين المال بطل تصرفه وردّه،

  31. فإن تعذّر فالربح لرب المال.

  32. وقيل: بل صدقةٌ.

  33. وإن كان في ذمته فكله للعامل، ويضمن المال إن تعذّر ردّه.

  34. وقيل: نصفه للمالك ونصفه للعاملين.

  35. وإن علم الثاني أنه لثالث لم يأذن فهو كغاصب.

  36. وقيل: كمضارب تعدّى.

  37. وإن تعدّى المضارب الشرط ضمن المال،

  38. ولا أجرة له، وربحه لربه.

  39. وعنه: له أجرة المثل.

  40. وعنه: الأقل منها أوما سمّى له من الربح.

  41. وعنه: يتصدقان به.

  42. وإن اشترى من يعتق على ربّه صحّ وعتق وضمن ثمنه.

  43. وعنه: قيمته.

  44. وقيل: لا يضمن.

  45. وقيل: إن على أنه يعتق ضمن، وإلا فلا.

  46. ويحتمل أن لا يصح الشراء.

  47. وإن اشترى زوجته صح وانفسخ نكاحه.

  48. وإن اشترى من يعتق عليه هو صحّ مطلقًا.

  49. فإن لم يظهر ربح لم يعتق.

  50. وقيل: بلى.

  51. وإن ظهر ربح وملكه بظهوره عتق نصيبه، وسرى، وغرم، وإلّا فلا عتق.

  52. 1/7081/708

    وقيل: لا عتق بحال.

  53. ولا يضارب بمال آخر إن انضرّ ربّ الأول ولم يرض،

  54. فإن فعل ردّ حصته من ربحه في شركة الأول،

  55. وإن أذن أو لم ينضرّ جاز.

  56. ولا يشتري المالك له شيئًا من مال المضاربة على الأصح.

  57. ولا نفقة لمضارب بلا شرط حاضرًا كان أو مسافرًا،

  58. فإن شُرِطَت مطلقةً فله نفقة مثله عرفًا طعامًا وكسوةً.

  59. وقيل: كإطعام الكفارة، وأقلّ ملبوسٍ مثله.

  60. وإن شرط التسري من المال فاشترى لذلك أمة ملكها ولزمه ثمنها قرضًا، نصّ عليه، وخَرَج من المضاربة.

  61. وإن تلف بعض المال قبل التصرّف فيه فرأس المال ما بقى،

  62. وإن تلف بعد التصرف أو بعضه أو خسر بمرض أو سعر أو فقد صفة؛ جبر من الربح قبل قسمته.

  63. وقيل: وبعدها مع بقاء عقد المضاربة.

  64. وإن اشترى سلعة في الذمة فتلف المال بعد التصرف فيها قبل نقد الثمن لزم رب المال، والمضاربة كما هي.

  65. وكذا إن تلف قبل التصرف وتبقى المضاربة في قدر الثمن.

  66. وإن تلف قبل الشراء فكشراء فضولي.

  67. ويملك العامل حقه من الربح بظهوره كالمالك، ويستقر بالقسمة.

  68. 1/7091/709

    وقيل: يملك بها فقط.

  69. وعنه: يستقر بالمحاسبة قبل القسمة والقبض.

  70. فإن فسخا والمال عرض وأجبر العامل على البيع لم يستقر،

  71. وإن لم يجبر فوجهان.

  72. ويورث حقه حتى قبل ملكه، ويضمنه من أتلف المال من مالكه وغيره.

  73. ولا يطأ ربة أمة منه،

  74. وإن لم يظهر ربح حتى ينفصلا.

  75. ومن الربح نتاج الماشية والأمة ومهرها، والثمن، والأجرة، وأرش عيب طرأ.

  76. وليس له ربح حتى يستوفي رأس المال،

  77. فلا يقسم مع بقاء العقد،

  78. ولا يؤخذ بعضه إلا باتفاقهما.

  79. ويقبل قوله في: أنه اشترى هذا لنفسه أو للمضاربة، ودعوى التلف، ونفي الخيانة، والجناية، والربح، ومخالفة أمر أو نهي أو شرط، وقدر أصل المال أو صفته.

  80. وقول المالك في: دفعه، نصّ عليه.

  81. وقيل: قول العامل.

  82. وفي قدر الجزء المشروط روايتان إن ادّعى العامل أجرة المثل أو زيادة يتغابن الناس بمثلها،

  83. وإن زاد فله أجرة المثل.

  84. ويقبل قله في: إذنه له في البيع نساءً والسفر بالمال، نصّ عليه. وكذا كل التصرفات.

  85. وقيل: بل قول المالك في نفي السفر والبيع نساءً.

  86. 1/7101/710

    قلت: وكذا كل تصرفاته.

  87. وليس له البيع لمن ترد شهادته له،

  88. ولا الشراء منه للمضاربة.

  89. وإن أقر أنه ربح ألفًا،

  90. ثم قال: غلطت أو نسيت أو كذبت؛ لم يقبل على الأصحّ.

  91. وخُرِّج أنه يقبل ببينة.

  92. وإن قال: خسرته أو تلف بعده؛ قُبِلَ.

  93. وإن اشترى بأكثر من ثمن المثل أو باع بأقلّ صحّ، وضمن النقص والزيادة، نصّ عليه.

  94. وقيل: هو كفضولي.

  95. ويبطلها ما يبطل الوكالة.

  96. وللعامل البيع قبل الفسخ وبعده إن ظهر ربحٌ، وإلا فلا.

  97. وإن طلبه المالك بعد الفسخ لزمه حتى ينضّ رأس المال لا ربحه، كالذي لا ربح فيه. وله أن يأخذ به عرضًا إن لم يبع بربح.

  98. وإن كان ناضًا من جنس ماله أخذه،

  99. وإن كان من غيره لزم العامل ردّه إليه.

  100. وإن كان دينًا لزمه تقاضيه مطلقًا. ووارث المالك مثله.

  101. ولا يملك وارث العامل بيع العرض إن لم يرض المالك، ويبيعه الحاكم ويسلّم رأس المال ويقسم الربح.

  102. 1/7111/711

    وللعامل في الأصح بيعه لينض رأس المال إلا أن يختار الوارث تقويمه عليه، كما لو فسخا.

  103. وإن اشترك اثنان بماليهما والعامل أحدهما فمضاربةٌ.

  104. وتصح مضاربة اثنين بمال غيرهما، ومضاربة واحد بما اثنين،

  105. فإن شرط للعاملين جزءًا ولم يبين حق كل منهما استويا.

  106. وإن شرط المالكان لعاملهما جزءًا وتفاوتا فيه أو لا جاز،

  107. وإن تساويا في المال وتفاوتا في حق العامل فباقي ربح مال كل واحد منهما له.

  108. وقيل: بل لهما.

  109. ومن ضارب في مرضه بأكثر من أجرة المثل لم يحسب من الثلث، ويقدّم على الدّين بخلاف المساقاة.

  110. وإن مات المضارب، ولم تتعين المضاربة، أو جهل بقاؤها؛ فهي دين على التركة.