Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الاستثناء في الطلاق

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10901 to 10922

  1. 1/10231/1023

    يصح استثناء الأقل في عدد الطلاق والمطلقات، نص عليه.

  2. وقيل: لا يصح في عدده.

  3. ولا يصح استثناء الكل.

  4. وكذا الأكثر في الأقوى والنصف في الأضعف. ويرجع الاستثناء بعد العطف بوابو إلى الكل.

  5. وقيل: بل إلى ما يليه.

  6. ويصح الاستثناء، فإن استثنى من استثناءٍ باطلٍ شيئًا بطلا.

  7. وقيل: لا.

  8. وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.

  9. فلو قال: أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة، أو طلقة وطلقتين إلا طلقة، أو ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا طلقة، أو إلا اثنتين، أو ثلاثًا إلا طلقة وطلقة وطلقة، أو ثلاثًا إلى اثنتين إلا طلقة، أو خمسًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثلاثًا إلا واحدةً، أو أربعًا إلا اثنتين، أو ثلاثًا إلا ربع طلقة، أو طلقتين ونصفًا إلا طلقة، أو إلا نصف طلقة (ق/٨٢ - ب) أو طالق وطالق وطالق إلا طالق، أو إلا طلقة؛

  10. فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين؟ على وجهين.

  11. 1/10241/1024

    فإن نوى هنا إلا طلقة من الثلاث دين، وفي الحكم وجهان،

  12. وإن كرر ما استثنى فثلاثًا.

  13. وإن قال: أنت طالق ثلاثًا ونوى إلا طلقةً وقع الثلاث حكمًا.

  14. وقيل: وباطنًا.

  15. وإن قال: نساؤه طوالق ونوى إلا هندًا؛ دين وفي الحكم وجهان.

  16. وإن قال: الأربع طلقن حكمًا.

  17. وقيل: وباطنًا.

  18. وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طالق صح الاستثناء.

  19. ولا يصح استثناء لم يتصل عادةً،

  20. فلو انفصل وأمكن الكلام بطل،

  21. وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه،

  22. وكذا الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث أثرا.