Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11643 to 11680

  1. 1/10741/1074

    فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث.

  2. وعنه: بلى.

  3. وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.

  4. 1/10751/1075

    وإن باع شرط خيار حنث، نص عليه.

  5. وإن حلف: لا باع حرًا أو خمرًا أو وقت النداء، أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.

  6. وقيل: لا.

  7. وإن حلف: لا يبيع زيدًا شيئًا، أو لا يؤجره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيدٌ، حنث، وإلا فلا.

  8. وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.

  9. فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر.

  10. وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه بأكثر بر وإن باعه بأقل حنث،

  11. وإن حلف أن يبيعه فباع بعرضٍ أو نسيئة بر.

  12. وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن.

  13. وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.

  14. وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى الموكل لم يحنث، وإن أطلق فوجهان.

  15. فإن حلف: لا يهب زيدًا أو لا يوصي له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.

  16. وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلًا أو إعارةً؛ فوجهان.

  17. وقيل: يحنث بإعارته دون الصدقة.

  18. وقيل: عكسه.

  19. ولا يحنث بصدقة فرض وإن وقف عليه حنث،

  20. وإن وصى له فلا،

  21. وإن حاباه في بيع فوجهان.

  22. فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيدٌ فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان،

  23. وإن اشترياه مشاعًا في عقدين حنث، وإن

  24. 1/10761/1076

    اشترى زيد شيئًا وخلطه بما اشتراه آخر ولم يتميز فأكل أكثر مما اشتراه زيدٌ حنث وإلا فوجهان إن لم ينو كله، ولم يكن سببٌ أو قرينة.

  25. وإن اشترى شيئًا سلمًا أو أخذه بصلحٍ مالي أو شركة أو تولية أو وكل من اشترى له شيئًا فأكله الحالف حنث،

  26. وإن ملكه بإرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو عاد إليه بإقالة - وقلنا: هي فسخ -أو بعيب فلا إلا مع نية أو سبب أو قرينة.

  27. فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن يفعل شيئًا لم يبر بفعل بعضه،

  28. وإن حلف: لا يفعله ففعل بعضه فروايتان إلا أن ينوي كله.

  29. وكذا إن حلف: لا يبيع أمته ولا يهبها فباع بعضها ووهب بعضها.

  30. وإن حلف: لا يتزوج فتزوج بلا ولي ولا شهود أو أخت زوجته في عدتها فوجهان.

  31. وإن حلف: لا مال له وله مالٌ غير زكوي أو دين على الناس حنث.

  32. وإن حلف: لا صلى فكبر حنث.

  33. وقيل: بل إذا صلى ركعةً.

  34. وقيل: إذا فرغ، كمن حلف لا يصلي صلاةً.

  35. وإن حلف: لا يصوم لم يحنث قبل صوم يوم، كمن قال: صومًا.

  36. وقيل: يحنث بالشروع.

  37. وإن حلف: لا حج فأحرم به حنث، وخرج حنثه إذا فعل الأركان، ويحنث بالحج الفاسد.

  38. 1/10771/1077

    ولو حلف ليصومن أو ليصلين لم يبر إلا بصوم يوم وصلاة ركعتين أو ركعة إن صحت نفلًا.