فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11643 to 11680
-
1/10741/1074
فإن حلف: لا يبيع، أو لا يشتري، أو لا ينكح، أو ينكح، فعقد عقدًا فاسدًا؛ لم يحنث.
-
وعنه: بلى.
-
وقيل: بالفاسد عند قومٍ دون المجمع عليه.
-
1/10751/1075
وإن باع شرط خيار حنث، نص عليه.
-
وإن حلف: لا باع حرًا أو خمرًا أو وقت النداء، أو قال لزوجته: إن سرقت مني شيئًا وبعتنيه فأنت طالق ففعلت؛ حنث بالعقد.
-
وقيل: لا.
-
وإن حلف: لا يبيع زيدًا شيئًا، أو لا يؤجره، أو لا يزوجه، وفعل، فقبله زيدٌ، حنث، وإلا فلا.
-
وإن حلف: لا باع ثوبه من زيد بمائة فباعه بأقل حنث، نص عليه.
-
فإن حلف: لا باعه هذا الثمن فباع بأكثر بر.
-
وإن حلف: لا باعه إلا بمائة فباعه بأكثر بر وإن باعه بأقل حنث،
-
وإن حلف أن يبيعه فباع بعرضٍ أو نسيئة بر.
-
وقيل: لا يبر في النسيئة قبل قبض الثمن.
-
وفعل وكيله في كل ذلك كفعله، نص عليه.
-
وإن توكل فيها الحالف وأضافها إلى الموكل لم يحنث، وإن أطلق فوجهان.
-
فإن حلف: لا يهب زيدًا أو لا يوصي له أو لا يهدي له أو لا يتصدق عليه ففعل ولم يقبل زيد حنث.
-
وإن حلف: لا يتصدق عليه فوهبه، أو لا يهبه فتصدق عليه نفلًا أو إعارةً؛ فوجهان.
-
وقيل: يحنث بإعارته دون الصدقة.
-
وقيل: عكسه.
-
ولا يحنث بصدقة فرض وإن وقف عليه حنث،
-
وإن وصى له فلا،
-
وإن حاباه في بيع فوجهان.
-
فإن حلف: لا آكل ما اشتراه أو نسجه أو طبخه زيدٌ فأكل ما اشتراه هو وغيره بعقد أو نسجاه أو طبخاه فروايتان،
-
وإن اشترياه مشاعًا في عقدين حنث، وإن
-
1/10761/1076
اشترى زيد شيئًا وخلطه بما اشتراه آخر ولم يتميز فأكل أكثر مما اشتراه زيدٌ حنث وإلا فوجهان إن لم ينو كله، ولم يكن سببٌ أو قرينة.
-
وإن اشترى شيئًا سلمًا أو أخذه بصلحٍ مالي أو شركة أو تولية أو وكل من اشترى له شيئًا فأكله الحالف حنث،
-
وإن ملكه بإرثٍ أو وصيةٍ أو هبةٍ أو عاد إليه بإقالة - وقلنا: هي فسخ -أو بعيب فلا إلا مع نية أو سبب أو قرينة.
-
فإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه أن يفعل شيئًا لم يبر بفعل بعضه،
-
وإن حلف: لا يفعله ففعل بعضه فروايتان إلا أن ينوي كله.
-
وكذا إن حلف: لا يبيع أمته ولا يهبها فباع بعضها ووهب بعضها.
-
وإن حلف: لا يتزوج فتزوج بلا ولي ولا شهود أو أخت زوجته في عدتها فوجهان.
-
وإن حلف: لا مال له وله مالٌ غير زكوي أو دين على الناس حنث.
-
وإن حلف: لا صلى فكبر حنث.
-
وقيل: بل إذا صلى ركعةً.
-
وقيل: إذا فرغ، كمن حلف لا يصلي صلاةً.
-
وإن حلف: لا يصوم لم يحنث قبل صوم يوم، كمن قال: صومًا.
-
وقيل: يحنث بالشروع.
-
وإن حلف: لا حج فأحرم به حنث، وخرج حنثه إذا فعل الأركان، ويحنث بالحج الفاسد.
-
1/10771/1077
ولو حلف ليصومن أو ليصلين لم يبر إلا بصوم يوم وصلاة ركعتين أو ركعة إن صحت نفلًا.