فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13199 to 13221
-
1/11871/1187
إذا جنى رقيق خطأ، أو عمدا لا قود فيه، أو فيه قود اختير فيه المال، أو أتلف مالا؛ فلسيده فداؤه، وبيعه في الجناية.
-
وعنه: له فداؤه، ودفعه بالجناية دون بيعه.
-
وعنه: له فداؤه وبيعه فيها ودفعه بها.
-
فإن فداه لزمه الأقل من قيمته أو الأرش، نص عليه ..
-
وعنه: كله.
-
وعنه: إن لم يسلمه فداه بكله.
-
وعنه: يفديه فيما فيه قود بكل قيمته،
-
وإن عبرت دية المقتول.
-
فعلى الأولى: إن أعتقه بعد علمه بجنايته لزمه كل أرشها، نص عليه.
-
وعنه: الأقل من قيمته أو الأرش، كمن لم يعلم.
-
وإن اختار بيعه تولاه بطلب ولي الجناية.
-
وعنه: إن ألى باعه الحاكم.
-
وإن سلمه فقال ولي الجناية: بعه أنت وأعطني ثمنه، لزمه على الأصح.
-
وإن عفا ولي القود على رقبته ملكه بلا رضا سيده.
-
وعنه: لا، فيرجع إذن بما سبق.
-
فعلى الأولى إن عفا عنه عليه وقيمته فوق الأرش، وقلنا: يجب أحد شيئين؛ تعين الأرش.
-
ولو قال: عفوت عنه وهو حر عتق ولا دية،
-
وإن قلنا لا يملك فلا قود ولا دية وهو ملك سيده.
-
وإن جرح حرا عفا عنه ثم مات من جرحه ولا مال له وقيمة العبد نصف الدية فاختار سيده فداؤه، وقلنا: يفديخ بقيمته؛ صح العفو في ثلثه. وإن قلنا: يفديه
-
1/11881/1188
بالدية؛ صح في نصفها وللورثة نصفها؛ لأن العفو صح في شيء من قيمته، - وله بزيادة الفداء شيء مثله يبقى للورثة ألف دينار إلا شيئين تعدل شيئين، فاجبر وقابل يخرج الشيء ربع الدية، فللورثة شيئان يعدلان النصف.
-
وإن جنى على جماعة في أوقات اشتركوا فيه بالحصص، نص عليه.
-
فإن عفا أحدهم أو بعض ورثته تعلق حق الباقين بكل الجاني.
-
وقيل: بحصتهم منه.