باب النفاس.
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 848 to 863
-
1/2551/255
لأقله قطرة- وقيل: قدر لحظة،
-
وعنه: يوم، وأكثره أربعون يوما- وعنه: ستون،
-
فإن عبره فحيض إن صادف عادة، وإلا استحاضة.
-
والنفاس المتيقن كالحيض المتيقن فيما يحل ويحرم ويسقط ويجب، غير العدة لو بانت بالوضع.
-
ولا استحاضة في نفاس.
-
وما رأته قبل الوضع بثلاثة أيام نفاس لا تنقضي به عدة،
-
ولا تنقص به مدته.
-
فإن انقطع في الأربعين أو مع الوضع، فاغتسلت؛ وكره وطؤها.
-
وعنه: لا.
-
فإن عاد فيها فنفاس.
-
وعنه: الشك فيه تتعبد وتعيد واجب صومه واعتكافه وطوافه وسعيه.
-
وإن ولدت توأمين فأول النفاس من أولهما.
-
وكذا آخره.
-
وعنه: من آخرهما.
-
وعنه: هما منه.
-
1/2561/256
ودم السقط نفاس دون دونه.