Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8531 to 8543

  1. 1/8341/834

    من باع ما وصَّى به أو وهبه أو رهنه _وقيل: أو قال: نقضت أو فسخت وصيتي أو رجعتُ فيها أو هذا لورثتي_ بطلتْ،

  2. وإن أجره، أو كان أمةً فوطئها فلم تحمل، أو زوجها؛ فلا.

  3. وإن أوجبه في بيع أو هبة أو رهن فلم يقبل، أو كاتبه أو دبَّره، أو طحن الحبَّ وخبز الدقيق وعمل الخشب بابًا وغزل القطن ونسج الغزل وجعل الثوب

  4. 1/8351/835

    قميصا وهدم الدار أو خلطه بما لا يتميّز أو جحد الوصية فوجهان.

  5. ويتبع الدار ما يتبع في البيع،

  6. وإن خرب بعضها في حياة المُوصِيْ أو زادها عمارة فللوصيِّ.

  7. وقيل: لا.

  8. وإن وصى بصبرة فخلطها بغيرها، أو بقفيز منها،

  9. ثم خلطها بخير منها؛ فقد رجع، وإلا فلا.

  10. وإن وصى بمعيّن لزيدٍ ثم وصى به لعمرو اشتركا.

  11. وقيل: لا. قلت: فيحتمل أنه للثاني. وعلى الأول إن مات أحدهما قبل المُوصي بقي للآخر.

  12. وإن قال: ما وصيتُ به لزيد فقد وصيتُ به لعمرو أو فهو له فقد رجع عن زيد.

  13. وإن وصى لزيد بمعيّن وللفقراء أو جيرانه بمعيّن او بثلث ماله وزيد فقير أو جار لم يُعطَ غير المعيّن له، نصَّ عليهما.