فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8531 to 8543
-
1/8341/834
من باع ما وصَّى به أو وهبه أو رهنه _وقيل: أو قال: نقضت أو فسخت وصيتي أو رجعتُ فيها أو هذا لورثتي_ بطلتْ،
-
وإن أجره، أو كان أمةً فوطئها فلم تحمل، أو زوجها؛ فلا.
-
وإن أوجبه في بيع أو هبة أو رهن فلم يقبل، أو كاتبه أو دبَّره، أو طحن الحبَّ وخبز الدقيق وعمل الخشب بابًا وغزل القطن ونسج الغزل وجعل الثوب
-
1/8351/835
قميصا وهدم الدار أو خلطه بما لا يتميّز أو جحد الوصية فوجهان.
-
ويتبع الدار ما يتبع في البيع،
-
وإن خرب بعضها في حياة المُوصِيْ أو زادها عمارة فللوصيِّ.
-
وقيل: لا.
-
وإن وصى بصبرة فخلطها بغيرها، أو بقفيز منها،
-
ثم خلطها بخير منها؛ فقد رجع، وإلا فلا.
-
وإن وصى بمعيّن لزيدٍ ثم وصى به لعمرو اشتركا.
-
وقيل: لا. قلت: فيحتمل أنه للثاني. وعلى الأول إن مات أحدهما قبل المُوصي بقي للآخر.
-
وإن قال: ما وصيتُ به لزيد فقد وصيتُ به لعمرو أو فهو له فقد رجع عن زيد.
-
وإن وصى لزيد بمعيّن وللفقراء أو جيرانه بمعيّن او بثلث ماله وزيد فقير أو جار لم يُعطَ غير المعيّن له، نصَّ عليهما.