فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2263 to 2311
-
1/3681/368
يسن أن يدفنه من غسله، ويعمق قبره قامةً وبسطةً- وعنه: إلى الصدر- ويجزئ ما يمنع من سبع، نص عليه.
-
واللحد أفضل من الشق،
-
ويباح لحد حجارةٍ في أرضٍ رخوةٍ.
-
ويسل الميت قبل رأسه ويدخل قبره من شرقيه،
-
فإن شق فمن قبليه عرضًا، وكيف سهل جاز، ويسجى قبر المرأة فقط. ويدخلها محرمها، وإلا امرأة، وإلا شيخ، وإلا شاب ثقة.
-
ويكره التابوت، وخشب غيره، وما مسته نار،
-
1/3691/369
والأزج، والقبة.
-
وعنه: في وقفٍ.
-
ويقول من يدخله قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضجعه في لحده على جنبه الأيمن موجهًا تحت رأسه لبنة.
-
وتباح القطيفة، ويكره الفراش والمخدة.
-
ويشرج عليه لبن أو قصب، ويحثى عليه التراب باليد ثلاثًا،
-
ثم يهال، ويرفع شبرًا مسنما، ويرش عليه ماء، ويعم بحصباء،
-
ويباح تطيينه، ونصب حجرٍ عند رأسه.
-
ويكره تجصيصه، وتخليقه، والبناء والكتابة عليه، والجلوس والوطء بلا حاجة- وقيل: مطلقًا- والاتكاء إليه، وأخذ ترابه.
-
ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة.
-
وقيل: مطلقًا.
-
ويقدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في الصلاة، ويجعل بينهما تراب يحجز،
-
وإن جعل رأس كل واحدٍ عند رجلٍ آخر جاز، والمفضول شرقي الفاضل،
-
ويجوز جعل رأس هذا عند وسط هذا.
-
ولا ينبش ميت لميتٍ ما لم يبل،
-
ويكره نقله بلا حاجةٍ.
-
1/3701/370
ويسن تلقينه بعد دفنه كما ورد.
-
وقيل: إن كان كلف.
-
وإن جهل اسم أمه نسبه إلى حواء.
-
قلت: أو يقول: يا عبد الله ابن أمة الله، أو: يا أمة الله بنت أمة الله.
-
ومن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مالًا عمدًا بلا حق، أو وقع في قبره، ولم يبذل لربه بدله؛ نبش، وأخذ الكفن وغيره، وشق جوفه للمال.
-
وقيل: الكل في تركته، وإلا نبش.
-
وإن علم من كفنه بغصب كفنه، أو غصبه وكفنه به؛ ضمنه، وإن تعذر نبش.
-
وما بلعه بإذن أخذ إذا بلي. وكذا ماله.
-
وقيل: إن تلف حسب من ثلثه.
-
وقيل: يشق له.
-
وقيل: لوفاء دينه فقط.
-
ولا يشق جوف من ماتت حاملًا، نص عليه. وتخرجه القوابل.
-
1/3711/371
وعنه: أو محرمها مع ظن حياته.
-
وقيل: تشق إن عجزن أو عدمن، كمن خرج بعضه حيًا.
-
فإن عسر دفنت إذا مات.
-
وإن خرج بعضه ثم مات فلم يخرج غسل ما خرج.
-
وإن ماتت كافرة حاملًا بمسلمٍ دفنها مسلم منفردًة، نص عليه، كالمرتد، وظهرها قبلة على يسارها.
-
ومن مات في بحرٍ وشق دفنه غسل، وكفن، وثقل، وألقي فيه، نص عليه.
-
ومن مات في بئرٍ يابسةٍ أخرج،
-
فإن خيفت المثلة طمت عليه،
-
وإن أضر بالمارة أخرج في الأقيس.
-
وإن أراد وارث دفنه في ملكٍ خلفه لم يلزم بقية ورثه.
-
وإن وصى به دفن في مقبرةٍ، نص عليه.
-
وقيل: إن عجز ثلثه عن المكان.
-
وإن وصى بشراء موضع قبره اعتبر من ثلثه.
-
ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يصر مقبرة، نص عليه.
-
وقيل: لا يصح ما لم يبل، أو يخرج منه.
-
وإن دفن في موضع غصب فلربه نبشه.