Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2263 to 2311

  1. 1/3681/368

    يسن أن يدفنه من غسله، ويعمق قبره قامةً وبسطةً- وعنه: إلى الصدر- ويجزئ ما يمنع من سبع، نص عليه.

  2. واللحد أفضل من الشق،

  3. ويباح لحد حجارةٍ في أرضٍ رخوةٍ.

  4. ويسل الميت قبل رأسه ويدخل قبره من شرقيه،

  5. فإن شق فمن قبليه عرضًا، وكيف سهل جاز، ويسجى قبر المرأة فقط. ويدخلها محرمها، وإلا امرأة، وإلا شيخ، وإلا شاب ثقة.

  6. ويكره التابوت، وخشب غيره، وما مسته نار،

  7. 1/3691/369

    والأزج، والقبة.

  8. وعنه: في وقفٍ.

  9. ويقول من يدخله قبره: بسم الله وعلى ملة رسول الله، ويضجعه في لحده على جنبه الأيمن موجهًا تحت رأسه لبنة.

  10. وتباح القطيفة، ويكره الفراش والمخدة.

  11. ويشرج عليه لبن أو قصب، ويحثى عليه التراب باليد ثلاثًا،

  12. ثم يهال، ويرفع شبرًا مسنما، ويرش عليه ماء، ويعم بحصباء،

  13. ويباح تطيينه، ونصب حجرٍ عند رأسه.

  14. ويكره تجصيصه، وتخليقه، والبناء والكتابة عليه، والجلوس والوطء بلا حاجة- وقيل: مطلقًا- والاتكاء إليه، وأخذ ترابه.

  15. ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة.

  16. وقيل: مطلقًا.

  17. ويقدم إلى القبلة من يقدم إلى الأمام في الصلاة، ويجعل بينهما تراب يحجز،

  18. وإن جعل رأس كل واحدٍ عند رجلٍ آخر جاز، والمفضول شرقي الفاضل،

  19. ويجوز جعل رأس هذا عند وسط هذا.

  20. ولا ينبش ميت لميتٍ ما لم يبل،

  21. ويكره نقله بلا حاجةٍ.

  22. 1/3701/370

    ويسن تلقينه بعد دفنه كما ورد.

  23. وقيل: إن كان كلف.

  24. وإن جهل اسم أمه نسبه إلى حواء.

  25. قلت: أو يقول: يا عبد الله ابن أمة الله، أو: يا أمة الله بنت أمة الله.

  26. ومن كفن بثوب غصبٍ، أو بلع مالًا عمدًا بلا حق، أو وقع في قبره، ولم يبذل لربه بدله؛ نبش، وأخذ الكفن وغيره، وشق جوفه للمال.

  27. وقيل: الكل في تركته، وإلا نبش.

  28. وإن علم من كفنه بغصب كفنه، أو غصبه وكفنه به؛ ضمنه، وإن تعذر نبش.

  29. وما بلعه بإذن أخذ إذا بلي. وكذا ماله.

  30. وقيل: إن تلف حسب من ثلثه.

  31. وقيل: يشق له.

  32. وقيل: لوفاء دينه فقط.

  33. ولا يشق جوف من ماتت حاملًا، نص عليه. وتخرجه القوابل.

  34. 1/3711/371

    وعنه: أو محرمها مع ظن حياته.

  35. وقيل: تشق إن عجزن أو عدمن، كمن خرج بعضه حيًا.

  36. فإن عسر دفنت إذا مات.

  37. وإن خرج بعضه ثم مات فلم يخرج غسل ما خرج.

  38. وإن ماتت كافرة حاملًا بمسلمٍ دفنها مسلم منفردًة، نص عليه، كالمرتد، وظهرها قبلة على يسارها.

  39. ومن مات في بحرٍ وشق دفنه غسل، وكفن، وثقل، وألقي فيه، نص عليه.

  40. ومن مات في بئرٍ يابسةٍ أخرج،

  41. فإن خيفت المثلة طمت عليه،

  42. وإن أضر بالمارة أخرج في الأقيس.

  43. وإن أراد وارث دفنه في ملكٍ خلفه لم يلزم بقية ورثه.

  44. وإن وصى به دفن في مقبرةٍ، نص عليه.

  45. وقيل: إن عجز ثلثه عن المكان.

  46. وإن وصى بشراء موضع قبره اعتبر من ثلثه.

  47. ويصح بيع ما دفن فيه من ملكه ما لم يصر مقبرة، نص عليه.

  48. وقيل: لا يصح ما لم يبل، أو يخرج منه.

  49. وإن دفن في موضع غصب فلربه نبشه.