فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12167 to 12193
-
1/11111/1111
من قذف جماعة بكلمة فحد واحد إن طلبوا أو أحدهم.
-
وعنه: لكل واحد حد.
-
وعنه: إن طلبوا عند حاكم متفرقين فحدود، وإلا فحد واحد.
-
وإن قذفهم بكلمات فلكل واحد حد.
-
وعنه: إن طلبوا مجتمعين فحد واحد، وإلا تعدد.
-
وعنه: حد واحد مطلقا.
-
ولو قال لزوجته وأجنبية: زنيتما؛ تعددا الواجب هنا ولم يتداخل، نص عليه.
-
وقيل: إن لم تلتعن فعلى الروايات في التداخل.
-
ومن حد للقذف بزنى أو لاعن، ثم أعاده؛ عزر.
-
وعنه: يحد كغيره. ولا يلاعن على الروايتين.
-
وإن قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة غزر، ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا.
-
وإن تقاذف اثنان حدا.
-
ومن قذف موروثه الحي لم يطالب بحق قذفه،
-
فإن طالب ومات- أو قيل: يورث مطلقا- صار للوارث كما كان للميت، وإلا فلا.
-
ومن قذف ميتا فلوارثه المحصن حده،
-
وإن لم يكن للميت محصنا.
-
وقيل: لا يحد قاذف ميت بل يعزر.
-
ويثبت حق قذف الميت والقذف الموروث لكل الورثة حتى الزوجين، نص عليه.
-
1/11121/1112
وقيل: يختص به غيرهما.
-
وقيل: يختص به العصبة.
-
ومن عفا عنه منهم فهو لمن بق يكاملا، ويسقط حقه بالعفو، نص عليه.
-
وعنه: له طلبه ثانيا.
-
ولا يستوفي بدون الطلب والرفع إلى إمام،
-
فإن فعل قبله كفى.
-
وقيل: لا.
-
ومن تاب من قذف أحد قبل علمه به صح.
-
وعنه: أن أعلمه وتحلل منه، وإلا فلا.