Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12167 to 12193

  1. 1/11111/1111

    من قذف جماعة بكلمة فحد واحد إن طلبوا أو أحدهم.

  2. وعنه: لكل واحد حد.

  3. وعنه: إن طلبوا عند حاكم متفرقين فحدود، وإلا فحد واحد.

  4. وإن قذفهم بكلمات فلكل واحد حد.

  5. وعنه: إن طلبوا مجتمعين فحد واحد، وإلا تعدد.

  6. وعنه: حد واحد مطلقا.

  7. ولو قال لزوجته وأجنبية: زنيتما؛ تعددا الواجب هنا ولم يتداخل، نص عليه.

  8. وقيل: إن لم تلتعن فعلى الروايات في التداخل.

  9. ومن حد للقذف بزنى أو لاعن، ثم أعاده؛ عزر.

  10. وعنه: يحد كغيره. ولا يلاعن على الروايتين.

  11. وإن قذف من ثبت زناها بإقرار أو بينة غزر، ولم يلاعن لدرئه إن كان زوجا.

  12. وإن تقاذف اثنان حدا.

  13. ومن قذف موروثه الحي لم يطالب بحق قذفه،

  14. فإن طالب ومات- أو قيل: يورث مطلقا- صار للوارث كما كان للميت، وإلا فلا.

  15. ومن قذف ميتا فلوارثه المحصن حده،

  16. وإن لم يكن للميت محصنا.

  17. وقيل: لا يحد قاذف ميت بل يعزر.

  18. ويثبت حق قذف الميت والقذف الموروث لكل الورثة حتى الزوجين، نص عليه.

  19. 1/11121/1112

    وقيل: يختص به غيرهما.

  20. وقيل: يختص به العصبة.

  21. ومن عفا عنه منهم فهو لمن بق يكاملا، ويسقط حقه بالعفو، نص عليه.

  22. وعنه: له طلبه ثانيا.

  23. ولا يستوفي بدون الطلب والرفع إلى إمام،

  24. فإن فعل قبله كفى.

  25. وقيل: لا.

  26. ومن تاب من قذف أحد قبل علمه به صح.

  27. وعنه: أن أعلمه وتحلل منه، وإلا فلا.