فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12703 to 12723
-
1/11491/1149
كل اثنين يتوارثان حالا أو مآلا بفرض أو تعصيب فعلى الموسر نفقة الفقير العاجز أو بعضها، إن فضل عن نفقته ونفقة زوجته ورقيقه يومه وليلته ما يلزمه لهم نفقة من كسبه وكري ملكه ونحوهما، لا من أصل البضاعة وثمن الملك وآلة عمله،
-
وإن قدر الفقير على البعض فله الباقي.
-
وعنه: تجب لأبويه وإن علوا وولده وإن سفلوا،
-
وإن لم يرثهم بفرض أو تعصيب.
-
وعنه: لا نفقة لفقير غيرهم إن كان صحيحا مكلفا وإن عدم الحرفة.
-
فإن ورث أحدهما الآخر بلا عكس كالعمة وابن أخيها والمعتق وعتيقه لزمت الوارث للآخر.
-
1/11501/1150
وعنه: لا
-
ومن ورثه في الحال لزمته نفقته مع اليسار دون الأبعد المحجوب، ومع فقره تلزم البعيد الموسر.
-
وعنه: لا نفقة لمن لا يرثه في الحال لو مات،
-
فلا نفقة على بعيد موسر يحجبه قريب معسر كابن فقير، وأخ موسر، وأب فقير وجد موسر.
-
وقيل: يلزم الجد دون الأخ إن اعتبر إرث غير عمودي النسب،
-
ويلزم إذن الجدة الموسرة مع فقر الأم.
-
ولا نفقة لذي رحم.
-
وعنه: تجب لعمودي نسبه.
-
وعنه: وغيرهم عند عدم ذوي الفروض والعصبات.
-
ولا نفقة مع اختلاف الدين إلا أن تلحقه فاقة.
-
ووعنه: يجب لعمودي النسب.
-
وقيل: كل قريب.
-
ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئره لحولين.
-
وعنه: تجب لزوجة الأب فقط.
-
وعنه: تجب في عمودي النسب فقط.