Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10102 to 10115

  1. 1/9661/966

    إذا أسلم حرٌّ عن إماءٍ لم يدخل بهنّ فأسلمن معه أو كان دخل بهن فأسلمنَ وأسلم في العدة بطل نكاحهن.

  2. وإن جاز له نكاح الإماء لما أسلمن معه أو بعده في العدة اختار من تعفه ولو أربعًا _وعنه: واحدة فقط_ ويفارق من بقي.

  3. وإن اجتمع ببعضهنّ في الإسلام حتى في العدة وفيه الشرطان اختار منهن فقط دون من اجتمعن معه وليسا فيه.

  4. ولو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم من بقي اختار من الكل لأن الحرية طرأت بعد الإسلام،

  5. ولو عتقت بعد إسلامه ثم أسلمت وهي تعفه تعيّنت وبطل نكاح من بقي أسلمن قبلها أو بعدها لأنها اجتمعت معه في الإسلام وهي حرّة.

  6. 1/9671/967

    فلو أسلم عن حرّة تعفه وإماء فأسلمت الحرة معه في العدة قبلهنّ أو بعدهنّ بطل نكاحهنّ فقط،

  7. وإن أسلمن دونها وبطل باختلاف الدين بطل نكاحها واختار منهنّ،

  8. وإن وقف على فراغ العدة فأسلمت فيها ثبت نكاحها فقط وإلا فهو كمن لا حرّة معه.

  9. وإن أسلم عبدٌ عن أربع نسوة فأسلمن معه أو بعده في العدة اختار اثنتين،

  10. وكذا إن عتق قبل أن يختار، أو أسلم معه حرتان ثم عتق،

  11. ثم أسلم بقيّة الحرائر،

  12. فإن أسلم ثم عتق ثم أسلمن وهن حرائر أو إماء فعتقن وأسلمن ثم عتق ثم أسلم أمسكهن كحرٍّ.

  13. وكذا إن أسلمتْ واحدةٌ ثم عتقن ثم أسلم من بقي لعدم كمال العدد قبل الحرية.

  14. ولا مهر بالفسخ قبل الدخول لحرمة الجمع في كل ما ذكر.