فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10102 to 10115
-
1/9661/966
إذا أسلم حرٌّ عن إماءٍ لم يدخل بهنّ فأسلمن معه أو كان دخل بهن فأسلمنَ وأسلم في العدة بطل نكاحهن.
-
وإن جاز له نكاح الإماء لما أسلمن معه أو بعده في العدة اختار من تعفه ولو أربعًا _وعنه: واحدة فقط_ ويفارق من بقي.
-
وإن اجتمع ببعضهنّ في الإسلام حتى في العدة وفيه الشرطان اختار منهن فقط دون من اجتمعن معه وليسا فيه.
-
ولو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم من بقي اختار من الكل لأن الحرية طرأت بعد الإسلام،
-
ولو عتقت بعد إسلامه ثم أسلمت وهي تعفه تعيّنت وبطل نكاح من بقي أسلمن قبلها أو بعدها لأنها اجتمعت معه في الإسلام وهي حرّة.
-
1/9671/967
فلو أسلم عن حرّة تعفه وإماء فأسلمت الحرة معه في العدة قبلهنّ أو بعدهنّ بطل نكاحهنّ فقط،
-
وإن أسلمن دونها وبطل باختلاف الدين بطل نكاحها واختار منهنّ،
-
وإن وقف على فراغ العدة فأسلمت فيها ثبت نكاحها فقط وإلا فهو كمن لا حرّة معه.
-
وإن أسلم عبدٌ عن أربع نسوة فأسلمن معه أو بعده في العدة اختار اثنتين،
-
وكذا إن عتق قبل أن يختار، أو أسلم معه حرتان ثم عتق،
-
ثم أسلم بقيّة الحرائر،
-
فإن أسلم ثم عتق ثم أسلمن وهن حرائر أو إماء فعتقن وأسلمن ثم عتق ثم أسلم أمسكهن كحرٍّ.
-
وكذا إن أسلمتْ واحدةٌ ثم عتقن ثم أسلم من بقي لعدم كمال العدد قبل الحرية.
-
ولا مهر بالفسخ قبل الدخول لحرمة الجمع في كل ما ذكر.