باب المناسخات
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 9190 to 9202
-
1/9011/901
وهي: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت بعض ورثته.
-
فإن ورثوا الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي،
-
وإن ورث بعضهم من أحدهما فقط أخض حقه وما بقي لورثتهما،
-
وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى فإن انقسمت سهام الثاني على ورثته أخذ كل واحدٍ ما له منها،
-
وإن لم تنقسم ضربتَ الثانية أو وفقها لسهامه في الأولى.
-
ومن له شيء من الأولى يضرب فيما يضرب فيها.
-
ومن له شيء من الثانية يضرب فيما تركه الميت أو وفقه. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
-
ومتى انقسمت سهام ميت من مسألته على ورثته أسقطتها، وضربت ما قبلها فيما بعدها،
-
ومن له شيء منها يضرب فيما خرج من قسمة سهام ميتهم على مسألته ثم في مسائل من مات بعده.
-
ومن له شيء من الأولى يضرب في الثانية المضروبة أو وفقها ثم في الثالثة أو وفقها، وعلى هذا أبدًا.
-
ومن له شيء من الثانية يضرب فيما مات عنه الثاني أو وفقه،
-
ثم فيما بعده من المسائل.
-
ومن له شيء من الثالثة يضرب فيما مات عنه الثالث أو وفقه ثم فيما بعده من المسائل. وكذا ما زاد.