فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10236 to 10259
-
1/9761/976
وإن نكح عبدٌ بلا إذن سيده صحّ المسمى وهو في رقبته.
-
وعنه: في ذمة سيده.
-
وعنه فيهما.
-
وعنه في ذمته أصالة، وذمة سيدة ضمانًا.
-
وبلا إذن باطل.
-
وعنه: إن لم يجزه.
-
1/9771/977
فإن وطئ ففي رقبته المسمّى.
-
وعنه: خمساه.
-
وعنه: مهر المثل.
-
وعنه: إن علما التحريم فلا مهر بحالٍ.
-
ومن زوّج أمته بعبده لزم العبد مهر المثل ويسقط.
-
وقيل: لا يجب وإن سمَّى.
-
وعنه: يجب ويتبعه به سيّده إذا أعتق.
-
وإن زوجه بحرة وصحّ على ألف،
-
ثم باعها العبد بثمن في ذمتها؛ تحول مهرها إلى ثمنه بعد الدخول، ونصفه قبله إن علّق برقبته،
-
وإن عُلّق بذمة سيده تقاصّا في قولٍ،
-
وإن علّق بذمتها سقط عنهما وبقي الثمن لسيده عليها.
-
وقيل: لا يسقط المهر لثبوته قبل شرائه.
-
فلو ثبت له على عبد دين ثم ملكه سقط.
-
وقيل: لا.
-
وعنه: إن باعها قبل الدخول سقط.
-
ولو باعه لها بمهرها قبل الدخول أو بعده صحّ وبطل النكاج وله قبل الدخول بدل النصف.
-
وعنه: الكل، ويحتمل أن لا يصحّ بيعه قبله.
-
وإن جعله مهرها بطل العقد كمن زوج ابنه على رقبة من يعتق على أبيه لو ملكه.