فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14799 to 14816
-
1/13041/1304
تلزم التوبة كل مسلم مكلّف قد أثم عن كل ذنب.
-
1/13051/1305
وقيل: غير مظنون.
-
ويصحّ من بعض ذنوبه.
-
وإن جهلها تاب مجملًا.
-
ولا يقبل من حقٍّ آدمي.
-
وقيل: بلى.
-
فإن اقتصّ من القاتل أو عفا عنه، فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟
-
على وجهين.
-
وهي: الندم على مأثم قد مضى، والعزم على تركه دائمًا.
-
وقيل: مع قوله: إني تائب من كذا.
-
وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثمًا.
-
ومن لم يندم على ما حُدّ به لم يكن حدّه توبة.
-
وتصحّ توبة الأقطِع عن السرقة، والزَّمِن عن السعي المحرم، والمجبوب عن الزنى، والمقطوع لسانه عن القذف نطقًا، ونحوهم.
-
وتقبل ما لم يُعاين المَلَك.
-
وقيل: ما دام مكلّفًا.
-
وقيل: ما لم يغرغر.
-
فإن جرح جرحًا موحيًا صحّت توبته.
-
وتصح توبة من نقض توبته، وتوبة الكافر من الكفر وحده.