Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14799 to 14816

  1. 1/13041/1304

    تلزم التوبة كل مسلم مكلّف قد أثم عن كل ذنب.

  2. 1/13051/1305

    وقيل: غير مظنون.

  3. ويصحّ من بعض ذنوبه.

  4. وإن جهلها تاب مجملًا.

  5. ولا يقبل من حقٍّ آدمي.

  6. وقيل: بلى.

  7. فإن اقتصّ من القاتل أو عفا عنه، فهل يطالبه المقتول في الآخرة؟

  8. على وجهين.

  9. وهي: الندم على مأثم قد مضى، والعزم على تركه دائمًا.

  10. وقيل: مع قوله: إني تائب من كذا.

  11. وميل الطبع إلى المعصية بدون قصدها ليس إثمًا.

  12. ومن لم يندم على ما حُدّ به لم يكن حدّه توبة.

  13. وتصحّ توبة الأقطِع عن السرقة، والزَّمِن عن السعي المحرم، والمجبوب عن الزنى، والمقطوع لسانه عن القذف نطقًا، ونحوهم.

  14. وتقبل ما لم يُعاين المَلَك.

  15. وقيل: ما دام مكلّفًا.

  16. وقيل: ما لم يغرغر.

  17. فإن جرح جرحًا موحيًا صحّت توبته.

  18. وتصح توبة من نقض توبته، وتوبة الكافر من الكفر وحده.