Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10459 to 10472

  1. 1/9921/992

    فإن منعته حقه أو أجابت كارهة زجرها قولًا،

  2. فإن أبتْ هجرها في فراشه ما شاء وفي الكلام دون ثلاثة أيام،

  3. فإن أصرَّت ضربها يسيرًا إن شاء.

  4. وإن منع حقها مُنِع منها حتى يحسن عشرتها.

  5. فإن ادّعاه عند حاكم، أو ادّعى جورها فأنكرت، أو ادّعى كل واحدٍ جور الآخر فأنكر؛ أسكنهما قرب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق.

  6. فإن شقّ وتشاقّا وتقابحا بعث حكمين حرّين في الأصح مسلمين عدلين يوكلهما الزوجان أن يفعلا ما رأياه أولى من صلح وفرقة وخلع أو طلاق بعوض أو دونه،

  7. ومن أهلهما أولى، ولا يجبران على التوكيل لكن يمنع الظالم لظلمه.

  8. وعنه: إن وكَّل الزوج في الفرقة بعوضٍ أولًا والمرأة فيها وفي بذله وإلا جعله الحاكم لهما، وإن كره الزوجان.

  9. 1/9931/993

    فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.

  10. وقيل: الثانية.

  11. وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.

  12. وقيل: والثانية.

  13. فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم.

  14. ومن رضي صحَّ عوده.