فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10459 to 10472
-
1/9921/992
فإن منعته حقه أو أجابت كارهة زجرها قولًا،
-
فإن أبتْ هجرها في فراشه ما شاء وفي الكلام دون ثلاثة أيام،
-
فإن أصرَّت ضربها يسيرًا إن شاء.
-
وإن منع حقها مُنِع منها حتى يحسن عشرتها.
-
فإن ادّعاه عند حاكم، أو ادّعى جورها فأنكرت، أو ادّعى كل واحدٍ جور الآخر فأنكر؛ أسكنهما قرب ثقة يكشف حالهما ويلزمهما الحق.
-
فإن شقّ وتشاقّا وتقابحا بعث حكمين حرّين في الأصح مسلمين عدلين يوكلهما الزوجان أن يفعلا ما رأياه أولى من صلح وفرقة وخلع أو طلاق بعوض أو دونه،
-
ومن أهلهما أولى، ولا يجبران على التوكيل لكن يمنع الظالم لظلمه.
-
وعنه: إن وكَّل الزوج في الفرقة بعوضٍ أولًا والمرأة فيها وفي بذله وإلا جعله الحاكم لهما، وإن كره الزوجان.
-
1/9931/993
فإن غابا أو أحدهما دام نظر الحكمين على الأولى.
-
وقيل: الثانية.
-
وإن جُنَّا أو أحدهما بطل على الأولى.
-
وقيل: والثانية.
-
فإن شرطا ما لا ينافي النكاح لزم، وإلا فلا، كترك نفقة أو قسم.
-
ومن رضي صحَّ عوده.