Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8142 to 8179

  1. 1/8041/804

    إن رتّب العطايا بدئ بالأول، وما تأخر واحتاج إجازة فلم توجد بطل حتى العتق.

  2. وإن ضاق ثلثه عن العطية والوصية قدّمت العطية.

  3. 1/8051/805

    وعنه: هما سواء.

  4. وتعتبر قيمة المنجز وقبوله حين تنجيزه، ونماؤه من حينه إلى الموت تبعٌ له.

  5. فمن جعل عطيته من ثلثه فحمل ما نجّز فكسبه له، وإلا فله منه بقدر ما خرج من أصله الثلث، وليس بتركة.

  6. فلو أعتق عبدًا لا يملك غيره يساوي عشرة، فكسب قبل الموت عشرة؛ عتق منه شيءٌ، وله من كسبه شيء وللورثة شيئان، فيعتق نصفه ويأخذ خمسة، وللورثة نصفه وخمسة.

  7. ولو ملك سيّده بَعْدُ ما يخرج من ثلثه عند موته بان أن كله حرٌّ والكسب له.

  8. وإن صار عليه دينٌ يستغرقه لم يعتق منه شيء، نصّ عليه.

  9. وعنه: يعتق الثلث.

  10. فإن مات قبل سيده مات حرًا.

  11. وقيل: بل ثلثه.

  12. وهبته كعتقه.

  13. وللمتّهب مثل ما عتق

  14. ومثله من كسبه وعليه مؤنة ما ملك،

  15. فلو مات بيده ثمّ مات الواهب فكفنه على المتهب.

  16. وقيل: ثلثه.

  17. 1/8061/806

    ولو أعتق أمة لا يملك غيرها فوطئها بعقد أو غيره فمهرها ككسبها؛ لكن يعتق سبعها بملكها له من نفسها بالمهر، وسبعاها بإعتاق الميت.

  18. ولو تزوجها وله مالٌ عتقت من ثلثه وورثت بنصّه.

  19. وقيل: لا ترث.

  20. ولو ساوت ألفًا، فأصدقها ألفين عينًا بلا محاباة،

  21. ولا يملك غيرهما؛ عتقت، وفي الصداق وجهان.

  22. وقلت: يعتق منها شيء، ولها بمهر المثل إن وطئها شيئان، وللورثة شيئان؛ فيعتق ثلاثة أخماسها، ولها ثلاثة أخماس مهرها المسمّى، والباقي للورثة.

  23. ولو وهبها لمريض آخر ولا مال لهما غيرها، فوهبها للأول؛ صحّت هبة الأول في شيء، وعاد إليه ثلثه، فصار لورثته شيئان مثلا ما وهب؛ فاجبر وقابل يخرج الشيء ثلاثة فلهم ثلاثة أرباعها، ولورثة الثاني ربعها.

  24. 1/8071/807

    ولو ساوى عبده تسعة فوهبه لزيد المريض، وله عبدٌ يساوي ثمانية عشر،

  25. ولا مال لهما سوّاهما،

  26. ثم وهبهما له زيدٌ،

  27. ثم وهبهما لزيدٍ؛ فقد حابى زيدًا مرتين بخمسة وخمسة أثمان، وحاباه زيد بسبعة وسبعة أثمان؛ فلورثة الأول منهما أحد عشر وربع، ولورثة زيد خمسة عشر ونصف وربع؛ لأنه حابى زيدًا بشيءٍ،

  28. ثم حاباه زيد بدينار،

  29. ثم حاباه الأول بدرهم بقى معه عبده ودينار إلا شيئًا ودرهمًا ومع زيد عبده وشيء ودرهم إلا دينارًا، أجبر وقابل وأسقط المتماثل وعادل: يخرج الدينار سبعة دراهم وسبعة أثمان درهم، والشيء أربعة وخمسة أثمان.

  30. ولو أن ثمن الأصغر سبعة وعشرون والأكبر مثلاه صحّت من أحد وثمانين.

  31. ولو أصدق امرأة عشرة لا يملك غيرها ومهر مثلها خمسة، فماتت قبله؛ فلها خمسة وشيء رجع إليها نصفها إرثًا صار له سبعة ونصف إلا نصف شيء يعدل شيئين، اجبر وقابل: يكن الشيء ثلاثة؛ فلورثته ستة، ولورثتها أربعة.

  32. وإن مات قبلها ورثته وسقطت المحاباة، نصّ عليه.

  33. وعنه: تعتبر من الثلث.

  34. وقيل: إن ورثت فوصية لوارث.

  35. ولو وهبها كل ماله فماتت قبله فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة.

  36. وإن خالعته في مرض موتها بشيء فله،

  37. فإن عبر إرثه منها فللورثة منع الزيادة فقط.

  38. وإن خالعها في مرض موته وحاباها فمن كل ماله.