Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10979 to 11016

  1. 1/10281/1028

    وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق فقالت: أنا أحبه طلقت.

  2. وعنه: الوقف.

  3. وقيل: لغوٌ.

  4. وقيل: مع الكذب. وكذا إن قال: إن كنت تحبينه بقلبك فقالت: أنا أحبه.

  5. وقيل: لا يقع هنا.

  6. وإن قال: إن كنت تحبين زيدًا أو تبغضيني فأخبرت به طلقت وإن كذبت.

  7. فإن قال: أنت طالق إلى شهرٍ، ونوى من الآن إلى شهرٍ طلقت في الحال، وإلا فإذا فرغ.

  8. وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر طلقت عند فجر آخر يومٍ منه ولو نقص.

  9. وقيل: في آخر جزءٍ منه.

  10. 1/10291/1029

    وقيل: في أول ليلة السادس عشر.

  11. وإن قال: في أول آخره طلقت عند فجر آخر يومٍ منه.

  12. وقيل: في أول ليلة السادس عشر،

  13. وإن قال: في آخر أوله طلقت في آخر اليوم الأول منه.

  14. وقيل: بطلوع فجره.

  15. وقيل: في آخر النصف الأول.

  16. وإن قال: في أوله أو فيه طلقت بدخوله.

  17. وإن قال: إذا مضت سنةٌ فأنت طالقٌ فهي اثنا عشر شهرًا عربيةً،

  18. وإن حلف في شهر كمل وحده عددًا.

  19. وعنه: كلها.

  20. فإن أراد إذا مضت السنة طلقت بفراغ ذي الحجة سنة يمينه،

  21. وإن أراد سنةً كاملةً خرج الحكم على روايتين.

  22. وإن قال: إذا مضى يومٌ فأنت طالق،

  23. فإن كان نهارًا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته،

  24. وإن كان ليلًا فبغروب شمس الغد. والعتق كالطلاق فيما ذكرنا.

  25. وإن قال: أنت طالق كل يومٍ طلقة؛ طلقت طلقةً في الحال إن كان تلفظه في اليوم، والثانية عند فجر اليوم الثاني،

  26. وكذا الثالثة. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا كل سنة طلقة؛ طلقت طلقة في الحال، وطلقة بأول جزءٍ من أول محرم يجيء وهي زوجة، والثالثة في محرم آخر.

  27. فإن قال: أردت اثني عشر شهرًا قبل، وطلقت الثانية لمضي سنة منذ حلف،

  28. وكذا الثالثة إن راجعها بعد كل طلقة،

  29. وإن بانت بالأولى لم تقع الثانية حتى يتزوجها وتأتي سنةٌ ثانية فتقع الثانية، وكذا الثالثة.

  30. 1/10301/1030

    وإن قال: أردت أول السنين في المحرم المقبل دين، وفي الحكم وجهان،

  31. وإن كانت بائنًا في أول العام الثاني ثم نكحها فيه طلقت الثانية عقيب العقد،

  32. وكذا حكم الثالثة في الثالث،

  33. ولو دامت بائنًا فمضى العام الثالث لم تطلق بعده.

  34. وإن قال: أنت طالق عند رأس الهلال، أو إذا رأيت الهلال؛ طلقت إذا رئي الهلال أو أكملت العدة بعد الغروب ولو مع غيمٍ،

  35. فإن أراد رؤيتها دين وخرج الحكم على روايتين.

  36. وقيل: يقبل بقرينةٍ.

  37. وإن قال: إن رأيت زيدًا فأنت طالق، فرأته حيًا أو ميتًا أو في ماءٍ أو زجاجٍ شفاف؛ طلقت إلا مع نيةٍ أو قرينةٍ،

  38. وإن رأت خياله في ماء أو مرآة فلا. وفي مجالستها له وهي عمياء وجهان.