فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10979 to 11016
-
1/10281/1028
وإن قال: إن كنت تحبين أن يعذبك الله بالنار فأنت طالق فقالت: أنا أحبه طلقت.
-
وعنه: الوقف.
-
وقيل: لغوٌ.
-
وقيل: مع الكذب. وكذا إن قال: إن كنت تحبينه بقلبك فقالت: أنا أحبه.
-
وقيل: لا يقع هنا.
-
وإن قال: إن كنت تحبين زيدًا أو تبغضيني فأخبرت به طلقت وإن كذبت.
-
فإن قال: أنت طالق إلى شهرٍ، ونوى من الآن إلى شهرٍ طلقت في الحال، وإلا فإذا فرغ.
-
وإن قال: أنت طالق في آخر الشهر طلقت عند فجر آخر يومٍ منه ولو نقص.
-
وقيل: في آخر جزءٍ منه.
-
1/10291/1029
وقيل: في أول ليلة السادس عشر.
-
وإن قال: في أول آخره طلقت عند فجر آخر يومٍ منه.
-
وقيل: في أول ليلة السادس عشر،
-
وإن قال: في آخر أوله طلقت في آخر اليوم الأول منه.
-
وقيل: بطلوع فجره.
-
وقيل: في آخر النصف الأول.
-
وإن قال: في أوله أو فيه طلقت بدخوله.
-
وإن قال: إذا مضت سنةٌ فأنت طالقٌ فهي اثنا عشر شهرًا عربيةً،
-
وإن حلف في شهر كمل وحده عددًا.
-
وعنه: كلها.
-
فإن أراد إذا مضت السنة طلقت بفراغ ذي الحجة سنة يمينه،
-
وإن أراد سنةً كاملةً خرج الحكم على روايتين.
-
وإن قال: إذا مضى يومٌ فأنت طالق،
-
فإن كان نهارًا وقع إذا عاد النهار إلى مثل وقته،
-
وإن كان ليلًا فبغروب شمس الغد. والعتق كالطلاق فيما ذكرنا.
-
وإن قال: أنت طالق كل يومٍ طلقة؛ طلقت طلقةً في الحال إن كان تلفظه في اليوم، والثانية عند فجر اليوم الثاني،
-
وكذا الثالثة. فإن قال: أنت طالق ثلاثًا كل سنة طلقة؛ طلقت طلقة في الحال، وطلقة بأول جزءٍ من أول محرم يجيء وهي زوجة، والثالثة في محرم آخر.
-
فإن قال: أردت اثني عشر شهرًا قبل، وطلقت الثانية لمضي سنة منذ حلف،
-
وكذا الثالثة إن راجعها بعد كل طلقة،
-
وإن بانت بالأولى لم تقع الثانية حتى يتزوجها وتأتي سنةٌ ثانية فتقع الثانية، وكذا الثالثة.
-
1/10301/1030
وإن قال: أردت أول السنين في المحرم المقبل دين، وفي الحكم وجهان،
-
وإن كانت بائنًا في أول العام الثاني ثم نكحها فيه طلقت الثانية عقيب العقد،
-
وكذا حكم الثالثة في الثالث،
-
ولو دامت بائنًا فمضى العام الثالث لم تطلق بعده.
-
وإن قال: أنت طالق عند رأس الهلال، أو إذا رأيت الهلال؛ طلقت إذا رئي الهلال أو أكملت العدة بعد الغروب ولو مع غيمٍ،
-
فإن أراد رؤيتها دين وخرج الحكم على روايتين.
-
وقيل: يقبل بقرينةٍ.
-
وإن قال: إن رأيت زيدًا فأنت طالق، فرأته حيًا أو ميتًا أو في ماءٍ أو زجاجٍ شفاف؛ طلقت إلا مع نيةٍ أو قرينةٍ،
-
وإن رأت خياله في ماء أو مرآة فلا. وفي مجالستها له وهي عمياء وجهان.