فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2832 to 2853
-
1/4141/414
فإن وجده فيما انتقل إليه ولو بأجرة فله، سواء ادعاه أو لا.
-
وعنه: للمالك قبله أو المؤجر، كما لو ادعياه بصفةٍ وحلفا.
-
1/4151/415
وإن ادعاه المالك قبله بدون وصفٍ فله.
-
وعنه: لواجده.
-
وإن أنكره المالك فلمن قبله إن اعترف به غلى أول مالكٍ.
-
فإن لم يعترف به، واعتبر اعترافه على الأقيس، أو جهل الأول؛ فهو لواجده.
-
وقيل: لبيت المال.
-
فإن كان مكانه موروثًا فالركاز للورثة،
-
فإن أنكروا أنه لموروثهم فلمن قبله كما سبق.
-
وإن أنكر واحد سقط حقه منه.
-
وإن وجده من استؤجر لحفرٍ أو هدمٍ فلقطة.
-
وقيل: بل له.
-
وعنه: لرب الأرض.
-
فلو قال: أنا وجدته قبل، وقال المستأجر: بل أنا، أو تنازعا في دفنه؛ فوجهان.
-
ومن وصفه أخذه، نص عليه، ويحلف.
-
وإن تنازع في دفنه البائع والمشتري والمعير والمستعير قبل قول صاحب اليد.
-
وإن أخذه مدعيه وقد خمسه وأخذه منه غرم بدله،
-
وإن أخذه الإمام قهرًا فلا، ويلزم الإمام.
-
قلت: بل بيت المال.
-
وما عليه علامة إسلامٍ أو وكفر، أو لا علامة فيه، أو وجد في طريق مأتي، أو قرية عامر ظاهرًا: لقطة.
-
وكل لقطة فواجدها أحق بها.
-
وقيل: بل صاحب أرضها.