فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5219 to 5295
-
1/6001/600
لا يصح بيع نجسٍ غير حمارٍ أهلي وبغلٍ منه،
-
ولا حشرات، ولا خنزيرٍ،
-
ولا كلب حتى المعلم،
-
ولا سباع البهائم غير الصائدة.
-
وفي الفيل والفهد والهر والباز والصقر- وقيل: المعلم- والشاهين روايتان.
-
وفي بيع القرد لنفعٍ مباحٍ وجهان.
-
1/6011/601
ولا بيع دهنٍ نجسٍ.
-
وعنه: يصح لكافرٍ يعلمه.
-
وخرج جوازه مطلقًا.
-
وقيل: إن طهر بغسله.
-
وفي إيقاده روايتان.
-
ولا ما يعجز عن تسليمه كطيرٍ ونحلٍ في الهواء، وسمكٍ في الماء، وآبقٍ، وشاردٍ، ومغصوبٍ لغاصبه،
-
ومن يقدر عليه فإن عجز فله الفسخ،
-
ولا وما تجهل صفته كحملٍ في بطن مفردًا،
-
وكذا النوى في التمر واللبن في الضرع والصوف على الظهر.
-
وعنه: يصح إن جزه في الحال.
-
ولا بيع الفجل ونحوه قبل قلعه.
-
قلت: ويحتمل الصحة، وله الخيار بعد قلعه.
-
ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كجوزٍ ونحوه، وحب مشتد في سنبله.
-
ولا يصح بيع معدومٍ كحمل الحمل، وماء الفحل إلا في الإجارة لغير ذلك، والسلم،
-
ولا ما في أرضه ولم يحزه من ماء عينٍ أو بئرٍ أو معدن جار، أو شرك أو كلأ.
-
ومن أخذ منه شيئًا ملكه،
-
ولا يدخل ملك غيره بلا إذنه.
-
وعنه: يملك بملك الأرض بإحياءٍ وغيره، فيباع ولا يؤخذ بلا إذنه كالمعدن الجامد.
-
ولا بيع الوقف الباقي نفعه،
-
ولا ما فتح عنوةً ولم يقسم إن وقف أو صار وقفًا كالشام ومصر والعراق والسواد، إلا المساكن والحيرة
-
1/6021/602
وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.
-
وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.
-
وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.
-
وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.
-
ويكره بيع المصحف.
-
وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.
-
ويكره شراؤه وإبداله.
-
وعنه: لا.
-
1/6031/603
ولا يصح بيع منابذةٍ نحو: أي ثوبٍ نبذته إلي فهو لي أو علي بكذا،
-
ولا ملاسمة نحو: بعتك ثوبي لا تقلبه وإن لمسه أحدنا لزم البيع أو فهو لك بكذا،
-
ولا بيع الحصاة نحو: ارم هذه الحصاة فأي ثوب أصابته أو أيت بلغت من هذه الأرض فهو لك بكذا،
-
ولا الدين بالدين، ولا الحنطة في سنبلها بحنطةٍ، وفيه بشعيرٍ ومكيلٍ ونحوه وجهان.
-
ولا ثمرة القراح سنين،
-
ولا الرطب في النخل بتمرٍ إلا في عريةٍ بشرطه،
-
ولا عصير لمن يتخذه خمرًا،
-
ولا ما يشرب عليه أو به،
-
ولا آلة لهوٍ ولا نردٍ ونحوه،
-
ولا أمة تعني، ولا جوز قمار،
-
ولا سلاحٍ في فتنةٍ أو لحربي أو باغٍ.
-
وقيل: يصح الكل، ويحرم.
-
ولا بيع من تلزمه الجمعة وقت النداء الأول.
-
وعنه: الثاني.
-
وعنه: من الزوال إلى فراغها، ولو فقد النداء.
-
وقيل: يصح ويحرم كالنكاح وسائر العقود في الأصح.
-
فإن عذر في الجمعة فروايتان.
-
وتحرم المساومة والمناداة.
-
وإن ضاق وقت صلاة غير جمعة حرم البيع وفي صحته وجهان.
-
ولا بيع ما لا يملكه ليشتريه ويسلمه.
-
1/6041/604
ويحرم أن يزيد في سلعةٍ من عرف بخبرةٍ ولم يرد شراءها ليغر الغير، وله الفسخ إن فحش الغبن، نص عليه.
-
وعنه: لا يصح، كما لو نجش البائع وواطأ عليه في الأصح.
-
وإن تلقى الركبان واشترى منهم أو لهم فلهم الفسخ مع الغبن المذكور،
-
وكذا كل مسترسلٍ جاهلٍ بقيمة المبيع غبن في بيع هذا الغبن.
-
وقيل: يفسخ إن غبن بالثلث فأكثر.
-
وقيل: بالسدس.
-
وعنه: إنه باطل.
-
ويكره بيع الحاضر للبادي بأن يخرج إليه ويعرفه السعر ويبيع له، ويصح كشرائه له.
-
وعنه: يبطل إن حضر بيع سلعته بسعر يومها جاهلًا به هناك، وبالناس حاجةٌ إليها، ويقصده الحاضر ليبيع له، وإلا أبيح.
-
ولا يصح شراء كافرٍ رقيقًا مسلمًا،
-
ولو أنه وكيلٌ. وإن عتق به فروايتان.
-
وإن أسلم رقيقه ألزم إزالة ملكه عنه،
-
فإن أبى بيع عليه. وتصح كتابته في الأصح وتكفي.
-
وقيل: لا.
-
1/6051/605
ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه بأن يبذل له سلعةً بثمنٍ فيزيد عليه قبل العقد،
-
وكذا شراؤه على شرائه، وبيعه على بيعه بأن يقول في مدة الخيار لمن اشترى شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك مثله بدونه أو به أكثر ليفسخ ويشتري منه، أو لمن باع شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك به أكثر ليفسخ ويبيعه.
-
وفي صحة العقد الثاني روايتان.
-
ويحرم شراء الطعام ونحوه للتجارة إن ضاق على الناس، ويصح.
-
وقيل: لا.
-
ويكره شراء ما قدره السلطان بدون طيب نفس البائع،
-
وإن هدد من خالف حرم.
-
وإن قيل له: بع مثل الناس أو بزيادةٍ يسيرةٍ عرفًا جاز.
-
ويكره بيع الحمام، وشراؤه، وأجرته، وبناؤه.