Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5219 to 5295

  1. 1/6001/600

    لا يصح بيع نجسٍ غير حمارٍ أهلي وبغلٍ منه،

  2. ولا حشرات، ولا خنزيرٍ،

  3. ولا كلب حتى المعلم،

  4. ولا سباع البهائم غير الصائدة.

  5. وفي الفيل والفهد والهر والباز والصقر- وقيل: المعلم- والشاهين روايتان.

  6. وفي بيع القرد لنفعٍ مباحٍ وجهان.

  7. 1/6011/601

    ولا بيع دهنٍ نجسٍ.

  8. وعنه: يصح لكافرٍ يعلمه.

  9. وخرج جوازه مطلقًا.

  10. وقيل: إن طهر بغسله.

  11. وفي إيقاده روايتان.

  12. ولا ما يعجز عن تسليمه كطيرٍ ونحلٍ في الهواء، وسمكٍ في الماء، وآبقٍ، وشاردٍ، ومغصوبٍ لغاصبه،

  13. ومن يقدر عليه فإن عجز فله الفسخ،

  14. ولا وما تجهل صفته كحملٍ في بطن مفردًا،

  15. وكذا النوى في التمر واللبن في الضرع والصوف على الظهر.

  16. وعنه: يصح إن جزه في الحال.

  17. ولا بيع الفجل ونحوه قبل قلعه.

  18. قلت: ويحتمل الصحة، وله الخيار بعد قلعه.

  19. ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كجوزٍ ونحوه، وحب مشتد في سنبله.

  20. ولا يصح بيع معدومٍ كحمل الحمل، وماء الفحل إلا في الإجارة لغير ذلك، والسلم،

  21. ولا ما في أرضه ولم يحزه من ماء عينٍ أو بئرٍ أو معدن جار، أو شرك أو كلأ.

  22. ومن أخذ منه شيئًا ملكه،

  23. ولا يدخل ملك غيره بلا إذنه.

  24. وعنه: يملك بملك الأرض بإحياءٍ وغيره، فيباع ولا يؤخذ بلا إذنه كالمعدن الجامد.

  25. ولا بيع الوقف الباقي نفعه،

  26. ولا ما فتح عنوةً ولم يقسم إن وقف أو صار وقفًا كالشام ومصر والعراق والسواد، إلا المساكن والحيرة

  27. 1/6021/602

    وأليس وبانقيا وأرض بني صلوبا فتحن صلحًا، وبقية أرض السواد فتحت عنوةً ووقفت على المسلمين، وعليه خراجٌ فلا تباع ولا تشترى.

  28. وعنه: يكره بيعها لا شراؤه.

  29. وتصح إجارتها، نص عليه. ومكة فتحت عنوةً إلى حد الحرم فلا تباع ربعها ولا تؤجر بيوتها.

  30. وعنه: صلحًا، فيباحان إلا بقع المناسك.

  31. ويكره بيع المصحف.

  32. وعنه: يحرم ويبطل كبيعه لكافرٍ، ولا يقر بيده.

  33. ويكره شراؤه وإبداله.

  34. وعنه: لا.

  35. 1/6031/603

    ولا يصح بيع منابذةٍ نحو: أي ثوبٍ نبذته إلي فهو لي أو علي بكذا،

  36. ولا ملاسمة نحو: بعتك ثوبي لا تقلبه وإن لمسه أحدنا لزم البيع أو فهو لك بكذا،

  37. ولا بيع الحصاة نحو: ارم هذه الحصاة فأي ثوب أصابته أو أيت بلغت من هذه الأرض فهو لك بكذا،

  38. ولا الدين بالدين، ولا الحنطة في سنبلها بحنطةٍ، وفيه بشعيرٍ ومكيلٍ ونحوه وجهان.

  39. ولا ثمرة القراح سنين،

  40. ولا الرطب في النخل بتمرٍ إلا في عريةٍ بشرطه،

  41. ولا عصير لمن يتخذه خمرًا،

  42. ولا ما يشرب عليه أو به،

  43. ولا آلة لهوٍ ولا نردٍ ونحوه،

  44. ولا أمة تعني، ولا جوز قمار،

  45. ولا سلاحٍ في فتنةٍ أو لحربي أو باغٍ.

  46. وقيل: يصح الكل، ويحرم.

  47. ولا بيع من تلزمه الجمعة وقت النداء الأول.

  48. وعنه: الثاني.

  49. وعنه: من الزوال إلى فراغها، ولو فقد النداء.

  50. وقيل: يصح ويحرم كالنكاح وسائر العقود في الأصح.

  51. فإن عذر في الجمعة فروايتان.

  52. وتحرم المساومة والمناداة.

  53. وإن ضاق وقت صلاة غير جمعة حرم البيع وفي صحته وجهان.

  54. ولا بيع ما لا يملكه ليشتريه ويسلمه.

  55. 1/6041/604

    ويحرم أن يزيد في سلعةٍ من عرف بخبرةٍ ولم يرد شراءها ليغر الغير، وله الفسخ إن فحش الغبن، نص عليه.

  56. وعنه: لا يصح، كما لو نجش البائع وواطأ عليه في الأصح.

  57. وإن تلقى الركبان واشترى منهم أو لهم فلهم الفسخ مع الغبن المذكور،

  58. وكذا كل مسترسلٍ جاهلٍ بقيمة المبيع غبن في بيع هذا الغبن.

  59. وقيل: يفسخ إن غبن بالثلث فأكثر.

  60. وقيل: بالسدس.

  61. وعنه: إنه باطل.

  62. ويكره بيع الحاضر للبادي بأن يخرج إليه ويعرفه السعر ويبيع له، ويصح كشرائه له.

  63. وعنه: يبطل إن حضر بيع سلعته بسعر يومها جاهلًا به هناك، وبالناس حاجةٌ إليها، ويقصده الحاضر ليبيع له، وإلا أبيح.

  64. ولا يصح شراء كافرٍ رقيقًا مسلمًا،

  65. ولو أنه وكيلٌ. وإن عتق به فروايتان.

  66. وإن أسلم رقيقه ألزم إزالة ملكه عنه،

  67. فإن أبى بيع عليه. وتصح كتابته في الأصح وتكفي.

  68. وقيل: لا.

  69. 1/6051/605

    ويحرم سوم المسلم على سوم أخيه بأن يبذل له سلعةً بثمنٍ فيزيد عليه قبل العقد،

  70. وكذا شراؤه على شرائه، وبيعه على بيعه بأن يقول في مدة الخيار لمن اشترى شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك مثله بدونه أو به أكثر ليفسخ ويشتري منه، أو لمن باع شيئًا بثمنٍ: أنا أعطيتك به أكثر ليفسخ ويبيعه.

  71. وفي صحة العقد الثاني روايتان.

  72. ويحرم شراء الطعام ونحوه للتجارة إن ضاق على الناس، ويصح.

  73. وقيل: لا.

  74. ويكره شراء ما قدره السلطان بدون طيب نفس البائع،

  75. وإن هدد من خالف حرم.

  76. وإن قيل له: بع مثل الناس أو بزيادةٍ يسيرةٍ عرفًا جاز.

  77. ويكره بيع الحمام، وشراؤه، وأجرته، وبناؤه.