باب الصيد
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4471 to 4480
-
1/5431/543
من حل ذبحه حل صيده،
-
ومن لا فلا. وفي السمك والجردان روايتان.
-
فإن رمى مسلمٌ ومجوسيٌ صيدًا فقتلاه، أو أرسل عليه جارحًا فقتله، أو شارك جارحُ مسلمٍ جارحَ مجوسي أو جارحًا غير معلم في قتل صيد؛ حرم.
-
فإن رد الصيد كلب مجوسي، أو كلبٌ غير معلمٍ على كل مسلم، فعقره؛ حل.
-
ولو صاد مسلمٌ بكلب وثني أو مجوسي حل.
-
وعنه: لا، كما لو صاده مجوسي بكلب مسلمٍ.
-
ولو أرسل مجوسي كلبه فزجره مسلم حرم صيده.
-
وإن أرسله مسلم فزجره مجوسي فزاد عدوه، أو أمسك ذبيحة مسلمٍ حتى ذبح؛ حل.
-
ومن رمى سهمًا وكفر أو مات،
-
ثم أصاب سهمه صيدًا؛ حل.