فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10445 to 10458
-
1/9911/991
من نكح بكرًا على نسوة قَسَم لهن أقام عندها سبعًا ثم دار،
-
وإن نكح ثيّبًا فثلاثًا وإن شاءت _وقيل: إن شاء سبعًا_ ويقضيها لهنّ.
-
وإن نكح أمة على حرّة وصح، فهل حقها للعقد كحرّة أو نصفه؟
-
يحتمل وجهين.
-
وإن زُفَّت إليه امرأتان في ليلةٍ كُره، ولهما حق العقد بالأولى دخولًا،
-
وإن دخلتا معًا أقرع،
-
فإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر في الأشهر،
-
فإن قدم قضاه للأخرى.
-
وقيل: لا.
-
1/9921/992
ومن طلق زوجته وقت قسمها أَثِم،
-
فإن تزوجها بَعْدُ قضاه.
-
ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم نكح أخرى وَفّاها حق عقده، وجعل لها ربع الزمن الآتي وثلاثة أرباعه للثالثة ليكمل حقها،
-
ثم يبتدئ التسوية بينهنّ،
-
وكذا إن رجعتْ الرابعة في هبتها أو عن نشوزها.