Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 10445 to 10458

  1. 1/9911/991

    من نكح بكرًا على نسوة قَسَم لهن أقام عندها سبعًا ثم دار،

  2. وإن نكح ثيّبًا فثلاثًا وإن شاءت _وقيل: إن شاء سبعًا_ ويقضيها لهنّ.

  3. وإن نكح أمة على حرّة وصح، فهل حقها للعقد كحرّة أو نصفه؟

  4. يحتمل وجهين.

  5. وإن زُفَّت إليه امرأتان في ليلةٍ كُره، ولهما حق العقد بالأولى دخولًا،

  6. وإن دخلتا معًا أقرع،

  7. فإن سافر بمن قرعت دخل حق العقد في قسم السفر في الأشهر،

  8. فإن قدم قضاه للأخرى.

  9. وقيل: لا.

  10. 1/9921/992

    ومن طلق زوجته وقت قسمها أَثِم،

  11. فإن تزوجها بَعْدُ قضاه.

  12. ومن قسم لثنتين من ثلاث ثم نكح أخرى وَفّاها حق عقده، وجعل لها ربع الزمن الآتي وثلاثة أرباعه للثالثة ليكمل حقها،

  13. ثم يبتدئ التسوية بينهنّ،

  14. وكذا إن رجعتْ الرابعة في هبتها أو عن نشوزها.