باب الخلطة
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2564 to 2592
-
1/3921/392
وزكاتها زكاة منفرد إن ملك أثنان فأزيد من أهل الزكاة نصاب ماشية مشاعًا حولًا، أو اتحد في خلطةٍ أوصاف المراح وهو: المأوى عشية، والمشرب وهو: موضع الشرب وآنيته، والمحلب وهو: موضع الحلب وآنيته، والراعي والمرعى، والمسرح وهو: مجتمعها لتذهب للرعي، والفحل.
-
وقيل: يعتبر المبيت دون المشرب والراعي.
-
وقيل: والفحل والمحلب.
-
وفي وجوب النية وجهان.
-
وإن خلطا نصابيهما في بعض حوليهما زكيا أول حولٍ زكاة انفراد وما بعده زكاة خلطة.
-
وقيل: لا يؤثر الانفراد اليسير.
-
وإن انفراد حق أحدهما في بعض حوله زكى عنه زكاة منفرد، وعما بعده زكاة خلطة كخليطه فيهما في الأصح.
-
ومن باع نصابه في حوله مشًاعا أو معينًا بوصفٍ أو بعد إفراده،
-
ثم خلطه سريعًا؛ انقطع.
-
وقيل: لا، فعليه مع حوله نصف شاة.
-
1/3931/393
وكذا المشتري إن زكى البائع من غيره، ولم ينقصه بالتعليق في الأصح، أو منه إلى فقيرٍ معين.
-
وقيل: تسقط كأخذ الساعي منه.
-
وإن لم يزك وتم حول المشتري زكى.
-
وقيل: لا.
-
ومن ملك أربعين في محرم وأربعين في صفر زكى الأول فقط بشاةٍ مع الحول.
-
وقيل: والثانية بشاة.
-
وقيل: بنصفها.
-
فإن ملك في صفرٍ ما يغير فرضه كإحدى وثمانين لزمه أخرى مع حول ما غيره.
-
وقيل: واحد وأربعون جزءًا من أصل مائة وأحد وعشرين جزءًا من شاة.
-
وإن ملك بدلها عشرين فعفو.
-
وقيل: يجب سبع تبيعٍ.
-
ومن ملك نصابي ماشية في بلدين يقصر بينهما لزمه شاتان، نص عليه.
-
وإن كان ما يهما نصابًا فلا وجوب عليه.
-
وقيل: في كل صورةٍ شاة كالقريتين- نص عليه- وكبقية ماله.
-
فلو كان له ستون، في كل بلد عشرون خلطه بعشرين لآخر أخرج مع الحول نصف شاة، وكل خليط سدسها، وعلى النص في البعد يخرج شاًة ونصفًا، وكل خليط نصف شاة، ومع القرب على الكل شاة.
-
1/3941/394
وقيل: لا يضم ملك خليط إلى ملك غير خليطه ما لم يخالطه لعدم شروطها، فيخرج ثلاثة أرباع شاة وكل خليط نصف شاة.
-
وقيل: ربعها.
-
وإن خلط من الستين عشرين بعشرين لآخر، فعلى صاحب الستين نصف وربع شاة، وعلى الآخر ربعها.
-
وقيل: على الأول شاة ونصف، وعلى الثاني نصف شاة.