باب ما يفسد الصوم وكفاراته
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3373 to 3393
-
1/4521/452
وما يكره فيه أو يسن أو يباح وحكم قضائه
-
من أكل أو شرب أو أستعط أو أوجر مختارًا، أو اكتحل فوصل إلى حلقه، أو قطر في أذنه فدخل دماغه، أو داوى جرحه فوصل إلى جوفه، أو أدخل إليه شيئًا من أي موضعٍ كان ولو خيطًا أو رأس سكين، أو احتقن، أو حجم أو احتجم وإن لم يظهر دم، أو استقاء، أو ستمنى عامدًا آثمًا؛ أفطر، ويمسك، ويقضي.
-
وإن فعله ناسيًا أو جاهلًا أو مكرها فلا.
-
وعنه: إلا لحجامة.
-
وقيل: إن استمنى ناسيًا فلا كفارة بحالٍ.
-
وعنه: ويلزم العالم بالنهي عنها كفارة وطءٍ.
-
وقيل: كفارة مرضعٍ.
-
وفي الاستمناء سهوًا وجهان.
-
1/4531/453
وعنه: يكفر من أكل أو شرب أو استمنى عمدًا.
-
ولا يفطر بفصدٍ.
-
وقيل: بلى.
-
قلت: والتشريط يحتمل وجهين، والأولى فطر المقصود والمشروط دون الفاصد والشارط.
-
ومن قطر في إكليله، أو طار إلى حلقه غبار طريقٍ أو ذبابٍ أو دخلنٍ، أو أصبح في فيه طعام فرماه؛ لم يفطر.
-
وكذا إن مضمض أو أستنشق فوصل الماء إلى جفونه.
-
فإن زاد على الثلاث فيهما أو بالغ فوجهان،
-
وإن بلع نخامته فراويتان.
-
وقيل: يفطر بالتي من دماغه فقط.
-
وإن جمع ريقه كره،
-
فإن بلعه أو أخرج لسانه وعليه ريق ثم بلعه فوجهان.
-
وإن أخرجه إلى شفتيه أو أخرج حصاةً بريقه ثم أعادها وبلعه أو بلغ دم أسنانه؛ أفطر.
-
وريقه مع بقية طعام يشق لفظه لا يضر.