فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13108 to 13119
-
1/11791/1179
وفي الجائفة ثلث الدية وهي: ما وصل جوفا فيه قوة محيلة من ظهر أو بطن وإن لم يخرف الأمعاء، أو صدر أو نحر أو دماغ،
-
وإن لم يخرق الخريطة أو مثانة، أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر.
-
وفيما ينفذ الفم والأنف والإحليل والأجفان إلى بيضة العين حكومة.
-
وقيل: إن طعنه في خده فنفذ إلى فمه فجائفة، والباقي مثله.
-
فإن نفذت طعنة جانب من آخر فجائفتان على الأصح كما لو طعنه من جانبين فالتقيا.
-
ولو جرح وركه ومد السكين إلى جوفه، أو أجافه ومدها إلى وركه، أو أوضح رأسه ومدها إلى قفاه؛ فدية جائفة وموضحة وحكومة.
-
وإن أوسع جائفته آخر فقد أجافه،
-
وإن أوسع ظاهرها أو باطنها فلتوسيعه حكومة.
-
وقيل: حق جائفة.
-
فإن التحمت فقطعها آخر فجائفة أخرى.
-
وكذا الموضحة إن نبت شعرها،
-
وإن لم ينبت فحكومة، نص عليه.