Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13108 to 13119

  1. 1/11791/1179

    وفي الجائفة ثلث الدية وهي: ما وصل جوفا فيه قوة محيلة من ظهر أو بطن وإن لم يخرف الأمعاء، أو صدر أو نحر أو دماغ،

  2. وإن لم يخرق الخريطة أو مثانة، أو ما بين وعاء الخصيتين والدبر.

  3. وفيما ينفذ الفم والأنف والإحليل والأجفان إلى بيضة العين حكومة.

  4. وقيل: إن طعنه في خده فنفذ إلى فمه فجائفة، والباقي مثله.

  5. فإن نفذت طعنة جانب من آخر فجائفتان على الأصح كما لو طعنه من جانبين فالتقيا.

  6. ولو جرح وركه ومد السكين إلى جوفه، أو أجافه ومدها إلى وركه، أو أوضح رأسه ومدها إلى قفاه؛ فدية جائفة وموضحة وحكومة.

  7. وإن أوسع جائفته آخر فقد أجافه،

  8. وإن أوسع ظاهرها أو باطنها فلتوسيعه حكومة.

  9. وقيل: حق جائفة.

  10. فإن التحمت فقطعها آخر فجائفة أخرى.

  11. وكذا الموضحة إن نبت شعرها،

  12. وإن لم ينبت فحكومة، نص عليه.