فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13437 to 13479
-
1/12041/1204
لا يثبت زنى ولا لواط إلا بإقرار مكلف صريحا أو إشارة أخرس أربع مرار في مجلس أو أكثر، أو شهادة أربعة رجال عدول تقبل شهادتهم فيه يصفون (ق/١٠٣ - أ) زنى واحدا رأوه في مجلس واحد، وإن تفرق مجيئهم.
-
فإن جاء أحدهم بعد قيام الحاكم، او شهد ثلاثة وأبي الرابع، أو شهد ولم يتمها؛ حدوا.
-
وإن بان فيهم فاسق أو أعمى أو صبي أو امرأة، أو عبد ولم نقبله، أو جاءوا في أكثر من مجلس؛ فروايتان.
-
وعنه: يحد الأعمى دون الفاسق والعبد.
-
ولا يثبت الإقرار بهما إلا بأربعة رجال.
-
وعنه: أو اثنين.
-
وهل يشترط أن يعين بمن زنى؟
-
على روايتين.
-
وإن شهدت بينة أنه زنى بأمة زيد سمعت وحد،
-
وإن غاب أو حضر ولم يدع.
-
وإن أقر أنه زنى بها حد بدون حضور ربها وطلبه.
-
ومن أقر أنه زنى بهذه فجحدت حد وحده.
-
ومن شهد عليه أربعة بزنى فصدقهم أربع مرار حد،
-
وأن صدقهم مرة لم يحد هو ولا هم،
-
وإن رجع أحدهم قبل الحد، حد الثلاثة وفي الراجع روايتان،
-
1/12051/1205
وخرج حده وحده إن رجع بعد الحكم وقبل الحد،
-
وإن رجع بعد الحد حد، إن قلنا: يورث حد القذف،
-
فإن كان رجما ضمن ربع المتلف بدية أو غيرها كما ياتي،
-
ولا شيء على الثلاثة،
-
وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر.
-
وإن شهدوا على مجيوب بزنى فهم قذفة.
-
إن شهدوا على بكر فشهدت بينة نساء أنها بكر لم تحد هي،
-
ولا هم، ولا الرجل، نص عليه.
-
وكذا إن كانت البينة مستورة الحال أو عدولا فمات أحدهم قبل أن يصف الزنى.
-
وإن ردت شهادتهم بما يوجب ردها حدوا للقذف.
-
وغن شهد اثنان أنه زنى بها مطيعة، واثنان أنها مكرهة؛ لم تقبل شهادتهم، وحد شاهدا المطاوعة لقذفه. وفي حد الكل بقذف الرجل وجهان.
-
وقيل: تقبل على الرجل فيحد وحده.
-
وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو يوم أو بلد كذا، وشهد اثنان به في بيت وبلد ويوم غيره؛ لم تقبل شهادتهم ويحدون.
-
وعنه: لا.
-
وعنه: تقبل فيحد من شهدوا عليه.
-
1/12061/1206
وإن شهد إذن اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر أو زاوية معينة من بيت صغير، واثنان أنه كان في قميص أبيض أو زاوية أخرى بعيدة؛ كملت شهادتهم.
-
وقيل: لا تكمل على الأولى، وفي حدهم إذن للقذف وجهان.
-
ولو اتفق الأربعة على تعدد الزمن والمكان لم تكمل وحدوا للقذف.
-
فإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخر أن الشهود هم الزناة؛ لم يحد المشهود عليه، وفي حد الشهود الأول حد الزنى روايتان. وعلى الروايتين في حدهم للقذف روايتان.
-
وتقبل الشهادة على الزنى والسرقة والشرب مع تقادم الزمن. ويحتمل أن ترد.
-
ومن أقر بحد زنى أو سرقة أو شرب فرجع قبله أو قبل إتمامه ترك،
-
وإن أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على الأصح.
-
وإن رجم ببينة بدأ به الشهود، ويجب حضور واحد.
-
وقيل: اثنين.
-
فإن هرب لم يترك، ولم يسقط بتوبته.
-
وإن رجم بإقرار بدأ به الإمام، وإن هرب ترك.
-
وقيل: لا.
-
وإن تمم عليهما ضمن الراجع لا الهارب.