Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 13437 to 13479

  1. 1/12041/1204

    لا يثبت زنى ولا لواط إلا بإقرار مكلف صريحا أو إشارة أخرس أربع مرار في مجلس أو أكثر، أو شهادة أربعة رجال عدول تقبل شهادتهم فيه يصفون (ق/١٠٣ - أ) زنى واحدا رأوه في مجلس واحد، وإن تفرق مجيئهم.

  2. فإن جاء أحدهم بعد قيام الحاكم، او شهد ثلاثة وأبي الرابع، أو شهد ولم يتمها؛ حدوا.

  3. وإن بان فيهم فاسق أو أعمى أو صبي أو امرأة، أو عبد ولم نقبله، أو جاءوا في أكثر من مجلس؛ فروايتان.

  4. وعنه: يحد الأعمى دون الفاسق والعبد.

  5. ولا يثبت الإقرار بهما إلا بأربعة رجال.

  6. وعنه: أو اثنين.

  7. وهل يشترط أن يعين بمن زنى؟

  8. على روايتين.

  9. وإن شهدت بينة أنه زنى بأمة زيد سمعت وحد،

  10. وإن غاب أو حضر ولم يدع.

  11. وإن أقر أنه زنى بها حد بدون حضور ربها وطلبه.

  12. ومن أقر أنه زنى بهذه فجحدت حد وحده.

  13. ومن شهد عليه أربعة بزنى فصدقهم أربع مرار حد،

  14. وأن صدقهم مرة لم يحد هو ولا هم،

  15. وإن رجع أحدهم قبل الحد، حد الثلاثة وفي الراجع روايتان،

  16. 1/12051/1205

    وخرج حده وحده إن رجع بعد الحكم وقبل الحد،

  17. وإن رجع بعد الحد حد، إن قلنا: يورث حد القذف،

  18. فإن كان رجما ضمن ربع المتلف بدية أو غيرها كما ياتي،

  19. ولا شيء على الثلاثة،

  20. وإن رجع الأربعة حدوا في الأظهر.

  21. وإن شهدوا على مجيوب بزنى فهم قذفة.

  22. إن شهدوا على بكر فشهدت بينة نساء أنها بكر لم تحد هي،

  23. ولا هم، ولا الرجل، نص عليه.

  24. وكذا إن كانت البينة مستورة الحال أو عدولا فمات أحدهم قبل أن يصف الزنى.

  25. وإن ردت شهادتهم بما يوجب ردها حدوا للقذف.

  26. وغن شهد اثنان أنه زنى بها مطيعة، واثنان أنها مكرهة؛ لم تقبل شهادتهم، وحد شاهدا المطاوعة لقذفه. وفي حد الكل بقذف الرجل وجهان.

  27. وقيل: تقبل على الرجل فيحد وحده.

  28. وإن شهد اثنان أنه زنى بها في بيت أو يوم أو بلد كذا، وشهد اثنان به في بيت وبلد ويوم غيره؛ لم تقبل شهادتهم ويحدون.

  29. وعنه: لا.

  30. وعنه: تقبل فيحد من شهدوا عليه.

  31. 1/12061/1206

    وإن شهد إذن اثنان أنه زنى بها في قميص أحمر أو زاوية معينة من بيت صغير، واثنان أنه كان في قميص أبيض أو زاوية أخرى بعيدة؛ كملت شهادتهم.

  32. وقيل: لا تكمل على الأولى، وفي حدهم إذن للقذف وجهان.

  33. ولو اتفق الأربعة على تعدد الزمن والمكان لم تكمل وحدوا للقذف.

  34. فإن شهد أربعة أنه زنى بامرأة، فشهد أربعة آخر أن الشهود هم الزناة؛ لم يحد المشهود عليه، وفي حد الشهود الأول حد الزنى روايتان. وعلى الروايتين في حدهم للقذف روايتان.

  35. وتقبل الشهادة على الزنى والسرقة والشرب مع تقادم الزمن. ويحتمل أن ترد.

  36. ومن أقر بحد زنى أو سرقة أو شرب فرجع قبله أو قبل إتمامه ترك،

  37. وإن أنكره بعد الشهادة على إقراره فقد رجع على الأصح.

  38. وإن رجم ببينة بدأ به الشهود، ويجب حضور واحد.

  39. وقيل: اثنين.

  40. فإن هرب لم يترك، ولم يسقط بتوبته.

  41. وإن رجم بإقرار بدأ به الإمام، وإن هرب ترك.

  42. وقيل: لا.

  43. وإن تمم عليهما ضمن الراجع لا الهارب.