Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1015 to 1032

  1. 1/2691/269

    يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.

  2. وعنه: يجبان.

  3. وقيل: لا تقعد الجماعة.

  4. 1/2701/270

    ويقف إمام العراة وسطا،

  5. فإن تنوعوا صلى كل نوع وحده،

  6. فإن شق صلى الذكور واستدبرهم الإناث،

  7. ثم الإناث واستدبرهن الذكور،

  8. وكذا النوع الواحد مع ضيق الموضع،

  9. ولا يعيد عار عجزا.

  10. وقيل: بلى.

  11. ومن لزمه في الصلاة ستر فستر قريبا بني وإلا ابتدأ في الأصح كمن علم لزومه لما يلم.

  12. وإن لم يخرج إليها مع بعدها فوجهان.

  13. ومن انكشف بعض عورته وفحش أو طال زمنه أو تكرر بطلت صلاته، وإلا فروايتان.

  14. وإن انكشفت كلها في زمن يسير- وقيل: عمدا - بطلت.

  15. ومن نسي سترته أو جهل وجوبها وصلى أعاد،

  16. وإن أعارها وصلى لم تصح صلاته.

  17. وقيل: إن ضاق الوقت فأعارها لإمامه صحت.

  18. وإن بذلت للعراة صلى بها واحد بعد واحد، ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في الأصح.