فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1015 to 1032
-
1/2691/269
يصلي العاري قاعدا متربعا بدل قيامه، ويومئ، وله أن يقوم ويسجد بالأرض.
-
وعنه: يجبان.
-
وقيل: لا تقعد الجماعة.
-
1/2701/270
ويقف إمام العراة وسطا،
-
فإن تنوعوا صلى كل نوع وحده،
-
فإن شق صلى الذكور واستدبرهم الإناث،
-
ثم الإناث واستدبرهن الذكور،
-
وكذا النوع الواحد مع ضيق الموضع،
-
ولا يعيد عار عجزا.
-
وقيل: بلى.
-
ومن لزمه في الصلاة ستر فستر قريبا بني وإلا ابتدأ في الأصح كمن علم لزومه لما يلم.
-
وإن لم يخرج إليها مع بعدها فوجهان.
-
ومن انكشف بعض عورته وفحش أو طال زمنه أو تكرر بطلت صلاته، وإلا فروايتان.
-
وإن انكشفت كلها في زمن يسير- وقيل: عمدا - بطلت.
-
ومن نسي سترته أو جهل وجوبها وصلى أعاد،
-
وإن أعارها وصلى لم تصح صلاته.
-
وقيل: إن ضاق الوقت فأعارها لإمامه صحت.
-
وإن بذلت للعراة صلى بها واحد بعد واحد، ويقدم الإمام مع ضيق الوقت في الأصح.