فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11454 to 11528
-
1/10601/1060
واليمين التي تجب كفارتها إذا حنث أن يحلف بالله أو ببعض أسمائه وصفاته أو بغير ذلك مما نذكره،
-
فإن قال: والله، فيمين بكل حال،
-
وكذا إن قال: والرحمن الرحيم، والرب، والمولى، والقادر، والعالم، والرزاق،
-
وإن نوى غير الله أثم ولا يمين،
-
فإن قال: والشيء، والموجود، والحي، والواحد، ولم ينو الله تعالى فلغوٌ، وإن نوى فوجهان.
-
1/10611/1061
وله القسم بدون حروفه ونصبه وجره إذن، ونصبه مع الواو ورفه مع الواو وعدمه،
-
فإن عرف العربية ولم ينو اليمين فلغوٌ.
-
وقيل: إن رفعه بدون واوٍ فيمين، إن جهل العربية.
-
وإن قال: أحلف بالله أو أقسم بالله أو أشهد بالله أو أعزم بالله أو حلفت أو أقسمت ونحوه لأقومن أو لا قمت أو ما قمت فيمين مطلقًا،
-
وإن أسقط اسم الله عز وجل ونوى اليمين فيمين وإلا فروايتان،
-
وإن قال: ويم الله ولعمر الله فيمين.
-
وعنه: إن نواها.
-
وإن قال: وحق الله وعهده وأمانته وميثاقه وقدرته وعظمته وعزته وجلاله وكبراؤه وجبروته وسائر صفاته؛ فيمين.
-
وإن لم يذكر اسمه لكن نوى صفته مع اللام فيمين وإلا فروايتان.
-
1/10621/1062
وإن حلف بكلام الله أو القرآن أو سورة منه أو آية أو المصحف فيمين كفارتها واحدة.
-
وعنه: بكل آية كفارة.
-
وعنه: إن قدر.
-
ويكره الحلف بغير الله.
-
وقيل: يحرم.
-
وعنه: يجوز.
-
فلو حنث بنبينا -عليه السلام -وحنث فكفارة.
-
وعنه: لا تجب.
-
فإن حلف بخلق الله ورزقه وعلمه وأراد معلومه وقدرته وأراد مقدوره وإرادته وأراد مراداته أو بكعبته وعرشه فلغوٌ.
-
وإن قال لنفسه: إنه كافر أو يهودي أو نصراني أو بريء من الله أو من الإسلام أو من الدين أو النبي أو القرآن أو لا يراه الله في موضع كذا، إن فعل فقد أثم،
-
فإن حنث فكفارة يمين.
-
1/10631/1063
وعنه: لا تلزم.
-
فإن قال: هو يستحل ما حرم الله أو عكس وأطلق أو علقه وحنث فوجهان.
-
فإن قال: محوت المصحف إن قمت فلغوٌ،
-
وكذا عصيت الله أو أنا أعصيه فيما أمرني.
-
وقيل: هو يمينٌ.
-
وإن قال علي يمين أو نذر: إن قمت، فقام فكفارة يمين.
-
فإن حرم ما له المباح من أمةٍ وغيرها منجزًا أو بشرط، وحنث؛ فكفارة يمين، ولا تحرم.
-
وقيل: تحرم حتى يكفر.
-
وكذا قيل في كل مباح له حرمه.
-
ومن حلف بأيمان البيعة وعرفها ونواها فقد حلف بالله وبالطلاق والعتق وصدقة المال.
-
وقيل: تنعقد بغير اسم الله.
-
وقيل: وغير صدقة المال.
-
وإن لم ينوها فلغوٌ،
-
وإن جهلها ونواها فوجهان.
-
1/10641/1064
ومن حلف بأيمان المسلمين لزمه يمين ظهار وعتقٍ وطلاقٍ ونذرٍ ويمين بالله وإن لم ينو.
-
وقيل: لا تشمل اليمين بالله وإن نوى.
-
ومن حلف بأحدها فقال آخر: يمين في يمينك، أو أنا على يمينك، أو على مثلها، أو يمينك تلزمني، وأراد التزام مثلها؛ لزمه.
-
وقيل: في غير اليمين بالله.
-
وقيل: وكل مكفرة.
-
ويكره كثرة الحلف.
-
فإن طلبت يمينه افتداها،
-
وإن صدق، فإن أبى خصمه حلف على ما يرى الحاكم،
-
وإن حلفه غيره قال: والذي نفسي بيده، (ق/٨٧ - ب) لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لا ومقلب القلوب ونحو ذلك.
-
ولا كفارة على من أكره على حنثه.
-
وعنه: بلى.
-
وقيل: يحنث في عتقٍ أو طلاقٍ.
-
ومن حلف على شيء ونوى غيره أو تأول أو عرض أو ورى وهو مظلوم جاز،
-
ولا تنعقد يمينه وعكسه بعكسه.
-
ومن حلف بغير عتق وطلاق على شيءٍ قائلًا: إن شاء الله تعالى قصدًا فخالف لم يحنث،
-
وإن قالها في المجلس فروايتان،
-
ولا يقع قصده دون لفظة.
-
1/10651/1065
وتنعقد يمين الكافر.
-
ومن حلف ليفعلن حرامًا وجب إن يحنث ويكفر،
-
وإن فعله أثم ولا كفارة.
-
وقيل: بل.
-
وإن حلف ليفعلنا واجبًا تأكد، والبر في الندب أولى،
-
وكذا الحنث في المكروه مع الكفارة، ويخير في المباح قبلها.
-
1/10661/1066
أبواب جمع الأيمان ونحوها
-
يرجع فيها إلى نية الحالف إن احتملها لفظه أو كان أخص منها.
-
وقيل: إن قرب الاحتمال من الظاهر قبل،
-
وإن بعد فلا، وإن توسط فروايتان.
-
وقيل: يعتبر الأعم من النية أو الاسم.
-
وإن كان اللفظ أعم من السبب أخذ بعموم اللفظ.
-
وقيل: بخصوص السبب.
-
وإن كان السبب أعم أخذ به، ويرجع إليه مطلقًا عبد عدم النية.
-
وعنه: يقدم عليها.
-
فإن عدما أخذ بالاسم شرعًا أو عرفًا أو لغةً، ويقدم التعيين عليها وعلى الصفة والإضافة.
-
وقيل: عكسه.
-
ويقدم العرف والشرع على اللغة.
-
وقيل: عكسه.