باب تصرّف المريض منجّزًا
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8088 to 8095
-
1/8011/801
تبرعه: بذل مال لغيره مجانًا في غير واجب.
-
فمن مرضه غير مخوفٍ كوجع ضرسٍ وعينٍ فتصرّفه لازمٌ من كل ماله وإن مات منه.
-
ومن مرضه مخوفٌ كبرسام وذات جنب وقيام متوال وأوّل فالج وآخر سلٍّ وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف يظن الموت به لا يصح تبرعه لوارث بشيء،
-
ولا فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة لهما إن مات منه، وإن عوفي فكالصحيح.
-
ومن امتد مرضه بسل أو جذام أو فالج ولم يقطعه فمن كله.
-
وعنه: من ثلثه، كمن قطعه بفراش.
-
وإن التحم قتال هو فيه أو كان ببحر هائج أو قدّم لقود أو وقع ببلدة طاعون وعند الطلق - وعنه: بل حمل نصف سنة- حتى تنجو من نفاسها؛ فكمرض مخوف.
-
وعنه: كالصحة والأمن.