فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 3560 to 3578
-
1/4651/465
من عين بنذره مدة أو شرط التتابع في عددٍ فخرج لما لا بد له منه طبعًا أو شرعًا أو عقلًا جاز.
-
1/4661/466
وإن قطعه بعذرٍ طويلٍ غير معتادٍ، كحيضٍ ونفاسٍ ومرضٍ ونفيرٍ وعدة وفاة وخوف فتنة بني إذا زال،
-
ثم قضى، وفي الكفارة
-
وقيل: إن خرج لفه كفر، وإلا فلا.
-
وتجلس الحائض في حباء في رحبة المسجد إن أمنت تلويثه، وإلا في بيتها.
-
وإن خرج لماله منه بد بلا شرط كفر، وهل يستأنف أو يبني؟ على وجهين.
-
وإن خرج لما ينافيه بطل ولو شرطه.
-
وله شرط فعل كل قربة لا تنافيه، وله بلا شرطٍ أن يسأل عن مريضٍ في طريقه، ويتم اعتكافه في مسجدٍ آخر.
-
وعنه: يعود مريضًا ويشهد جنازةً لا تلزمه حضورها، ولا يطيل.
-
وإن خرج ليؤدن في منارةٍ قرب المسجد فوجهان، وله العبور إلى سطحه.
-
ورحبته المحوطة كهو.
-
وإن خرج منه في متتابعٍ مطلقٍ لما لا بد منه استأنف.
-
وقيل: أو بنى ويكفر كفارة يمين.
-
وإن خرج لما له منه بد بلا شرط ابتدأه.
-
وقيل: يبني، كالناسي والمكره في الأصح، ويكفر.
-
وقيل: إن خرج لغير المعتاد في المتتابع، وطال؛ استأنف، أو بنى وكفر، وقضى كل متتابع مثله.
-
وقيل: كيف شاء.
-
ومن نذر أن يعتكف يوم يقدر زيد فقدم ليلًا فلغو وإن قدم نهارًا اعتكف باقيه ولم يمض ماضيه.
-
وإن شرطنا صومه فلم يكن صائمًا قضاه في وجهٍ.