فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 11141 to 11176
-
1/10381/1038
كلمات الشرط غالبًا: إن وإذا ومتى وأي ومن، وكلما وهي وحدها التكرار، وفي متى وجهان، وضمير من وأي المضافة إلى الشخص عام فاعلًا كان أو مفعولًا، وكلها بلا لم ونية الفور وقرينة للتراخي، ومع لم ونحوه تكون إن للتراخي ما لم يكن نية أو قرينة فور.
-
وعنه: متى عزم على الترك أبدًا حنث عند عزمه.
-
ومتى وأي المضافة إلى الوقت وكلما للفور، وفي إذا ومن وأي المضافة إلى الشخص وجهان.
-
فإذا قال: إن قمت أو إذا أو متى أو أي وقت، أو كلما قمت، فأنت طالق، أو كلما قامت إحداكن، أو أيتكن قامت، أو من قامت منكن فهي طالق، فمتى وجد الشرط؛ وقع.
-
ولا يتكرر حنثه بتكرر الشرط في واحدةٍ إلا في كلما، وفي متى وجه.
-
ولو قام نساؤه الأربع في: من قامت، وأيتكن قامت، أو أقامهن في من أقمتها، وأيتكن أقمتها، فهي طالق؛ طلقت.
-
وإن قال: أي عبيدي ضربته، أو من ضربته من عبيدي فهو حرٌ، فضربهم؛ عتقوا.
-
وكذا إن قال: أي عبيدي ضربك، أو من ضربك من عبيدي فهو حرٌ، (فضربوه) كلهم.
-
وإن قال لأربع نسوة: أيتكن لم أطأها اليوم فضراتها طوالق، ولم يطأ يومه؛ طلقن ثلاثًا ثلاثًا.
-
1/10391/1039
وإن قال: إن أكلت رمانةً فأنت طالق،
-
وإن أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانةً طلقت طلقتين،
-
وإن جعل بدل (إن) كلما: طلقت ثلاثًا.
-
وكذا متى في وجه.
-
وإن قال: إن رأيت أو كلمت رجلًا فأنت طالق،
-
وإن رأيت أو كلمت فقيهًا فأنت طالق،
-
وإن رأيت أو كلمت شريفًا فأنت طالق، فرأت أو كلمت رجلًا فقيهًا شريفًا؛ طلقت (ق/٨٤ - ب) ثلاثًا.
-
وإن قال: إن لم أطلقك فضرتك طالق،
-
ولا نيه له، فمات أحدهم قبل الشرط؛ وقع في آخر حياة الميت.
-
وإن قال: إن لم أفعل أو تفعلي كذا فأنت طالق، فلم يوجد الفعل،
-
ولا نية له؛ طلقت في آخر حياة أولهما موتًا.
-
وإن قال: من لم أطلقها فهي طالق، أو أي وقتٍ لم أطلقك، أو متى أو إذا لم أطلقك فأنت طالق، ومضى زمن يسع طلاقها وما طلق؛ طلقت.
-
وإذا مثل إن في وجهٍ.
-
وإن قال: كلما لم أطلقك فأنت طالقٌ فمضى زمن يسع طلاقها ثلاثًا مرتبةً ولم يطلق؛ طلقتها متعاقبةً،
-
ومن لم يدخل بها بانت بالأولى.
-
1/10401/1040
وإن قال عامي: أنت طالق أن قمت بفتح الهمزة فهو شرط - وقيل: إن نواه - وإن عرف العربية طلقت في الحال كقوله: إذا قمت لقيامك.
-
وقيل: إن لم ينو مقتضاه فشرطٌ.
-
وقيل: إن كان وجد وقع، وإلا فوجهان.
-
وإن قال: أنت طالق لأقومن أو لا قمت، ونوى الشرط؛ صح،
-
وإن عرف العربية أو نواه فوجهان،
-
فإن قال: إن قمت أنت طالق فشرط.
-
وقيل: إن نواه، وإلا وقع حالًا.
-
وإن قال: إن قمت وأنت طالق طلقت في الحال،
-
وإن قال: أردت الجزاء أو جعل قيامها وطلاقها شرطين لشيء ثم أمسكت دين، وفي الحكم وجهان.
-
وإن قال: إن قمت فقعدت، أو ثم قعدت فأنت طالق، أو إن قعدت إذا قمت، أو إن قعدت إن قمت؛ لم تطلق حتى تقوم ثم تقعد،
-
وإن قال: إن قمت وقعدت أو لا قمت وقعدت فأنت طالق طلقت بوجودهما مطلقًا.
-
وعنه: أو بوجود أحدهما، كمن قال: إن قمت أو قعدت وإن قمت أو إن قعدت أو لا قمت ولا قعدت، إلا أن ينوي.