باب اختلاف المتبايعين
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 5766 to 5799
-
1/6411/641
إن اختلفا في قدر الثمن مع بقاء المبيع حلف البائع أولًا: أنه ما باعه إلا بكذا،
-
ثم المشتري: أنه ما اشتراه إلا بكذا. ولكل واحد الفسخ ما لم يرض الآخر بقوله.
-
ويحتمل أن يفسخه الحاكم.
-
ومن نكل قضي عليه،
-
ومن مات فوارثه عوضه، وكذا إن ماتا.
-
ومع ظلم البائع وفسخه ينفسخ ظاهرًا.
-
وقيل: وباطنًا.
-
ومع ظلم المشتري وفسخه ينفسخ ظاهرًا، وكذا باطنًا.
-
وقيل: لا.
-
ومع فسخ المظلوم ينفسخ ظاهرًا وباطنًا.
-
وكذا مع تلفه.
-
وقيل: مقبوضًا.
-
وله دفع ما ادعاه البائع أو القيمة إن عرفت صفة المبيع، وإلا قبل قول المشتري مع يمينه في قيمته وقدره وصفته. وكذا كل غارمٍ.
-
فإن وصفه ببرصٍ أو حرقٍ ونحوه صدق من ينفيه.
-
1/6421/642
وقيل: لا.
-
وعنه: يقبل قول المشتري مع يمينه وحده.
-
وإن اختلفا في صفة الثمن أخذ نقد البلد أو غالبه،
-
فإن استوت نقوده فالوسط.
-
وقيل: يتحالفان.
-
وإن اختلفا في قدره، وقد قبض، وفسخ العقد؛ قبل قول البائع، نص عليه.
-
وقيل: يتحالفان.
-
وإن اختلفا في أجلٍ أو شرطٍ يصح أو رهنٍ أو ضمين أو ضمان أو قدر ذلك تحالفا.
-
وعنه: يقبل قول منكره مع يمينه، كما لو اختلفا في مفسدٍ للعقد.
-
ولو قال: بعتك وأنا صغير، فقال: بل كبير؛ قبل قول المشتري.
-
وإن اختلفا في عين المبيع أو قدره قبل قول البائع، نص عليه، ويحلف.
-
وقيل: يتحالفان. ولا يثبت بيع أحدهما.
-
وإن تشاحا في التسليم، والثمن عين، نصب عدل يقبض منهما، ويسلم المبيع ثم الثمن.
-
ومن قدر منهما وأبى ضمن، كغاصبٍ.
-
وإن كان دينًا حالًا أجبر البائع، نص عليه،
-
ثم المشتري إن كان الثمن في المجلس.
-
وقيل: له حبس المبيع حتى يقبض ثمنه.
-
1/6431/643
وإن كان الثمن في البلد دون المجلس حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحضره.
-
فإن بان معسرًا أو ماله على مسافة قصرٍ فللبائع الفسخ، وكذا فيما دونه.
-
وقيل: يحجر عليه حتى يحضره.