باب الصلح
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6200 to 6227
-
1/6721/672
يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت.
-
فإذا أقرّ له بنقد فصالحه بنقدٍ فصرفٌ.
-
وإن صالحه بعرض أو عنه نقد أو عرض فبيع.
-
وإن صالحه عن دين بغير جنسه جاز تساويا أولا.
-
وإن صالحه بجنسه لم يجز بأكثر.
-
وقيل: ولا بأقل.
-
وإن صالح عنه بشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض.
-
وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وطلب باقيه، أو بعين فوهبه بعضها وطلب باقيها أو ثمنه؛ صحّ.
-
وإن قال: إن أعطيتني أو على أن تعطني؛
-
فلا، كما لو منعه المديون حقّه بدون. وخُرِّج بلى في الدين. ومثله العين.
-
1/6731/673
ومن صالح عن دينٍ مؤجلٍ ببعضه حالا لم يصحّ إلا دين الكتابة.
-
وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلًا فروايتنان.
-
وإن وضع بعضه وأجّل باقيه صحّ الإسقاط.
-
وقيل: لا، كالتأجيل.
-
ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط.
-
وقيل: لا يصح عن مجهول، ولا على الإنكار.
-
وقيل: يصح مع جهل الدين لا العين.
-
ومن ادُّعِىَ عليه عينٌ أو دينٌ فسكت أو أنكر وهو يجهله،
-
ثم صالح بمالٍ معلومٍ؛ صحّ، وهو للمدّعى بيعٌ يردّ ما أخذه بعيب ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة تجب فيه.
-
وإن كان بعض العين المدّعاة فهو فيه كالمنكِرِ، وهو للآخر إبراء لا يستحق لعيبٍ في المدَّعَى ردًا ولا غيره،
-
ولا يؤخذ منه بشفعة.
-
وإن كذَّب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.
-
وإن صالح عن المُنْكِرِ غيره صحّ ورجع إن كان أذن، وإلا فوجهان إن نواه.
-
1/6741/674
وإن صالحه ليطالبه هو وأنكر الدّعوى أو صدقه وعلم عجزه عنه لم يصحّ،
-
وإن ظنّ القدرة صحّ فإن عجز فله الفسخ.
-
وقيل: إن صالح بلا إذنه عن دينٍ صحّ ولم يرجع شيء.
-
وإن كان عينًا بطل إن لم يدّع أنّه وكّله فيه،
-
وإن صالح ليكون الحقّ له لم يصحّ.