Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الصلح

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6200 to 6227

  1. 1/6721/672

    يصح مع الإقرار والإنكار والسكوت.

  2. فإذا أقرّ له بنقد فصالحه بنقدٍ فصرفٌ.

  3. وإن صالحه بعرض أو عنه نقد أو عرض فبيع.

  4. وإن صالحه عن دين بغير جنسه جاز تساويا أولا.

  5. وإن صالحه بجنسه لم يجز بأكثر.

  6. وقيل: ولا بأقل.

  7. وإن صالح عنه بشيء في ذمته لم يتفرقا قبل القبض.

  8. وإن أقر له بدين فأسقط بعضه وطلب باقيه، أو بعين فوهبه بعضها وطلب باقيها أو ثمنه؛ صحّ.

  9. وإن قال: إن أعطيتني أو على أن تعطني؛

  10. فلا، كما لو منعه المديون حقّه بدون. وخُرِّج بلى في الدين. ومثله العين.

  11. 1/6731/673

    ومن صالح عن دينٍ مؤجلٍ ببعضه حالا لم يصحّ إلا دين الكتابة.

  12. وإن صالح عن حال ببعضه مؤجلًا فروايتنان.

  13. وإن وضع بعضه وأجّل باقيه صحّ الإسقاط.

  14. وقيل: لا، كالتأجيل.

  15. ويصح الصلح عن مجهول يتعذر علمه من دين وعين بمعلوم فقط.

  16. وقيل: لا يصح عن مجهول، ولا على الإنكار.

  17. وقيل: يصح مع جهل الدين لا العين.

  18. ومن ادُّعِىَ عليه عينٌ أو دينٌ فسكت أو أنكر وهو يجهله،

  19. ثم صالح بمالٍ معلومٍ؛ صحّ، وهو للمدّعى بيعٌ يردّ ما أخذه بعيب ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة تجب فيه.

  20. وإن كان بعض العين المدّعاة فهو فيه كالمنكِرِ، وهو للآخر إبراء لا يستحق لعيبٍ في المدَّعَى ردًا ولا غيره،

  21. ولا يؤخذ منه بشفعة.

  22. وإن كذَّب أحدهما لم يصح في حقه باطنًا، وما أخذه حرامٌ.

  23. وإن صالح عن المُنْكِرِ غيره صحّ ورجع إن كان أذن، وإلا فوجهان إن نواه.

  24. 1/6741/674

    وإن صالحه ليطالبه هو وأنكر الدّعوى أو صدقه وعلم عجزه عنه لم يصحّ،

  25. وإن ظنّ القدرة صحّ فإن عجز فله الفسخ.

  26. وقيل: إن صالح بلا إذنه عن دينٍ صحّ ولم يرجع شيء.

  27. وإن كان عينًا بطل إن لم يدّع أنّه وكّله فيه،

  28. وإن صالح ليكون الحقّ له لم يصحّ.