فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2686 to 2703
-
1/4021/402
لا يخرص إلا عنب ورطب، ويخرص النوع الواحد جملة، أو كل نخلة وحدها كالنوعين.
-
ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة.
-
فإن ادعى غلطه بالسدس ونحوه صدق،
-
وإن ادعى كذبه عمدًا فلا.
-
وقيل: إن ادعى محتملًا قبل بلا يمين.
-
والخرص عليه، ويدع له الخارص الثلث أو الربع بلا زكاة، وإلا أكله
-
1/4031/403
مجانًا، نص عليه.
-
وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.
-
ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره.
-
فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.
-
قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.
-
ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.
-
وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.
-
ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.
-
وعنه: لا.
-
وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.
-
وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.
-
وإن حصل لكلهم فوجهان.