Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 2686 to 2703

  1. 1/4021/402

    لا يخرص إلا عنب ورطب، ويخرص النوع الواحد جملة، أو كل نخلة وحدها كالنوعين.

  2. ويكفي خارص واحد مسلم خبير ثقة.

  3. فإن ادعى غلطه بالسدس ونحوه صدق،

  4. وإن ادعى كذبه عمدًا فلا.

  5. وقيل: إن ادعى محتملًا قبل بلا يمين.

  6. والخرص عليه، ويدع له الخارص الثلث أو الربع بلا زكاة، وإلا أكله

  7. 1/4031/403

    مجانًا، نص عليه.

  8. وقيل: يدع له ما يأكل ويهدي عرفًا.

  9. ويعتبر النصاب في غير ما ترك - وقيل: وفيه- ويزكي غيره.

  10. فإن لم يأكل شيئًأ زكى الكل.

  11. قلت: ويحتمل أن تسقط زكاة الربع.

  12. ولا وضيعة في زرعٍ إلا ما يؤكل عادةً كفريك ونحوه.

  13. وقيل: يمنع المشترك، نص عليه.

  14. ويزكي ما يطعمه لغيره من ثمره وزرعه.

  15. وعنه: لا.

  16. وإن حصل بيد بعض أهل الوقف المحصورين نصاب زكاة، نص عليه، وكما لو زرعه.

  17. وقيل: لا عشر عليه إن كان فقيرًا.

  18. وإن حصل لكلهم فوجهان.