فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6552 to 6563
-
1/6961/696
والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وحجر السفه دون الإغماء والسكر والنوم.
-
وفي الجنون، وجحد التوكيل، وتعدّي الوكيل مع بقاء العين، والردّة - وقيل: من الموكّل- وجهان.
-
وكذا كلّ عقدٍ جائزٍ.
-
وإن وكّل زوجته ثم طلّقها لم تنعزل،
-
وإن وكّل عبده ثم أعتقه فوجهان.
-
وإن وكّل أحدًا في عتقه ثم كاتبه أو دبّره انعزل.
-
ويحتمل صحة عتقه.
-
وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ بموتٍ أو عزلٍ أو غيرهما.
-
وعنه: يبطل.
-
1/6971/697
وإن عزل نفسه انعزل.
-
وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة.
-
فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.