Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 6552 to 6563

  1. 1/6961/696

    والوكالة عقد جائز، تبطل بفسخ أحدهما، وموته، وحجر السفه دون الإغماء والسكر والنوم.

  2. وفي الجنون، وجحد التوكيل، وتعدّي الوكيل مع بقاء العين، والردّة - وقيل: من الموكّل- وجهان.

  3. وكذا كلّ عقدٍ جائزٍ.

  4. وإن وكّل زوجته ثم طلّقها لم تنعزل،

  5. وإن وكّل عبده ثم أعتقه فوجهان.

  6. وإن وكّل أحدًا في عتقه ثم كاتبه أو دبّره انعزل.

  7. ويحتمل صحة عتقه.

  8. وينفذ تصرف الوكيل قبل علمه بالانفساخ بموتٍ أو عزلٍ أو غيرهما.

  9. وعنه: يبطل.

  10. 1/6971/697

    وإن عزل نفسه انعزل.

  11. وحقوق العقد تتعلق بالموكل وحده، كنقل الملك، والمطالبة بالثمن، والردّ بالعيب، وضمان العهدة.

  12. فلو وكل مسلم ذميَا في شراء خمر بطل العقدان.