فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14469 to 14490
-
1/12821/1282
يجب ااضمان بعدد الشهود الرّاجعين.
-
وإن شهد واحد مع اليمين ضمن الكل، نصّ عليه.
-
وقيل: النصف، والحالف النصف.
-
وإن شهد بمال رجلٌ وثمان نسوة،
-
ثمّ رجعوا؛ غرم هو خمسة، وكلّ امرأة عشره.
-
وقيل: يلزمه النصف، وكل امرأة نصف ثمن.
-
وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا غرم الثلث على الأول، والنصف على الثاني، والباقي عليهما.
-
وإن شهدوا برضاع، وقلنا: تكفي امرأة؛ فالعزم بعددهم.
-
وإن شهد أربعة بزنى أحدٍ، واثنان بإحصانه، فرجم،
-
ثم رجع الكلّ؛ ضمنوا ديته أسداسًا.
-
وقيل: يلزم شهود الزنى النصف، وشاهدي إحصانه النصف.
-
ولو رجع شهود زناه دون إحصانه، أو بالعكس؛ لزمهم كلّ ديته.
-
وإن شهد أربعة بزناه، واثنان منهم بإحصانه صحّ،
-
فإن رجم، ثمّ رجعوا؛ لزم شاهدي إحصانه ثلثا الدّية على الأوّل، وثلاثة أرباعها على الثاني، والباقي على الآخرين.
-
1/12831/1283
وإن شهد بزناه ثمانية فرجم،
-
ثم رجع أربعة ضمنوا نصف ديته،
-
وإن رجع كلّهم ضمنوا كلّها أثمانًا.
-
وإن شهد بزناه (أربعة) فزكاها اثنان فرجم،
-
ثم بان فسق الشهود أو كفرهم؛ ضمنه المزكون فقط،
-
ومتى رجعوا عن التزكية ضمنوا ما يضمنه مَنْ زكوهم لو رجعوا.
-
وقيل: يضمنه هنا الحاكم.
-
وقيل: الشهود.