Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14469 to 14490

  1. 1/12821/1282

    يجب ااضمان بعدد الشهود الرّاجعين.

  2. وإن شهد واحد مع اليمين ضمن الكل، نصّ عليه.

  3. وقيل: النصف، والحالف النصف.

  4. وإن شهد بمال رجلٌ وثمان نسوة،

  5. ثمّ رجعوا؛ غرم هو خمسة، وكلّ امرأة عشره.

  6. وقيل: يلزمه النصف، وكل امرأة نصف ثمن.

  7. وإن شهد رجل وامرأتان ثم رجعوا غرم الثلث على الأول، والنصف على الثاني، والباقي عليهما.

  8. وإن شهدوا برضاع، وقلنا: تكفي امرأة؛ فالعزم بعددهم.

  9. وإن شهد أربعة بزنى أحدٍ، واثنان بإحصانه، فرجم،

  10. ثم رجع الكلّ؛ ضمنوا ديته أسداسًا.

  11. وقيل: يلزم شهود الزنى النصف، وشاهدي إحصانه النصف.

  12. ولو رجع شهود زناه دون إحصانه، أو بالعكس؛ لزمهم كلّ ديته.

  13. وإن شهد أربعة بزناه، واثنان منهم بإحصانه صحّ،

  14. فإن رجم، ثمّ رجعوا؛ لزم شاهدي إحصانه ثلثا الدّية على الأوّل، وثلاثة أرباعها على الثاني، والباقي على الآخرين.

  15. 1/12831/1283

    وإن شهد بزناه ثمانية فرجم،

  16. ثم رجع أربعة ضمنوا نصف ديته،

  17. وإن رجع كلّهم ضمنوا كلّها أثمانًا.

  18. وإن شهد بزناه (أربعة) فزكاها اثنان فرجم،

  19. ثم بان فسق الشهود أو كفرهم؛ ضمنه المزكون فقط،

  20. ومتى رجعوا عن التزكية ضمنوا ما يضمنه مَنْ زكوهم لو رجعوا.

  21. وقيل: يضمنه هنا الحاكم.

  22. وقيل: الشهود.