باب المُعتَقِ بعضه
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8967 to 8988
-
1/8831/883
يرثُ ويُورثُ ويحجب بقدر حرية بعضه،
-
فإن هايأ سيد نصفه على أن يخدمه أو يكتسب له يومًا ولنفسه يومًا صحَّ،
-
وإن لم يرضَ فكسبه لهما، وماله بحريّته لورثته بنسبٍ أو نكاح ثم لمعتق نصفه، فبنت نصفها حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حرّان، للبنت الربع وللأم الربع يحجبها نصف سدس وللعم النصف.
-
وإن كان بدلها ابنٌ فله هنا ربعٌ وسدس وهو نصف ماله لو كان حرًّا.
-
وقيل: له نصف ما بقي بعد ربع الأمِّ. وقيل: نصف الكل.
-
وكذا الخلاف في كل عصبة نصفه حرٌّ مع فرض ينقص به، ومع جدة وعم له نصف ما بقي بعد الفرض. وقيل: نصف الكل.
-
ومع أخت وعمٍّ فقط له النصف، ولها نصف ما بقي فرضًا وللعم ما بقي، ومع ابن حرٍّ فقط له ربع بالخطاب.
-
وقيل: ثلث بالجمع كالعول، وما بقي للآخر ومع حرية نصفهما المال لهما بالجمع.
-
وقيل: نصفه وربعه بالأحوال والخطاب.
-
وقيل: نصفه فقط؛ لأنه لهما بحريّتهما وما بقي للعم.
-
وابنت وبنت نصفهما حر وعم فقيل: لهما ثلاثة أرباعه أثلاثًا، وقيل: نصفه.
-
وقيل: خمسة أثمانه.
-
ومع أم لها السدس ولهما أثلاثًا نصف المال،
-
وقيل: وربعه وقيل: فيهما بعد السدس.
-
1/8841/884
وقيل: للابن خمسة وعشرون من اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر.
-
ابنٌ وابنُ ابنٍ نصفهما حر وعم، للابن النصف ولابن الابن الربع بالخطاب والأحوال.
-
وقيل: النصف بالجمع. وفيه بُعْدٌ.
-
بنتٌ وبنت ابنٍ نصفهما حر وعم، للبنت الربع ولبنت الابن السدس بالأحوال وبالحالين نصف سدس، وبالجمع الربع وما بقي للعمّ.
-
أم وجدة نصفهما حر للأم السدس وللجدة ربعه.
-
وقيل: نصفه، كما لو أنها حرة.
-
أم وأخوان نصف أحدهما قنٌّ، للأم الثلث.
-
وقيل: الربع يحجبها بنصفه عن نصف سدس وبثلثه عن ثلثه، وبربعه عن ربعه.