Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب المُعتَقِ بعضه

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 8967 to 8988

  1. 1/8831/883

    يرثُ ويُورثُ ويحجب بقدر حرية بعضه،

  2. فإن هايأ سيد نصفه على أن يخدمه أو يكتسب له يومًا ولنفسه يومًا صحَّ،

  3. وإن لم يرضَ فكسبه لهما، وماله بحريّته لورثته بنسبٍ أو نكاح ثم لمعتق نصفه، فبنت نصفها حرٌّ وأمٌّ وعمٌّ حرّان، للبنت الربع وللأم الربع يحجبها نصف سدس وللعم النصف.

  4. وإن كان بدلها ابنٌ فله هنا ربعٌ وسدس وهو نصف ماله لو كان حرًّا.

  5. وقيل: له نصف ما بقي بعد ربع الأمِّ. وقيل: نصف الكل.

  6. وكذا الخلاف في كل عصبة نصفه حرٌّ مع فرض ينقص به، ومع جدة وعم له نصف ما بقي بعد الفرض. وقيل: نصف الكل.

  7. ومع أخت وعمٍّ فقط له النصف، ولها نصف ما بقي فرضًا وللعم ما بقي، ومع ابن حرٍّ فقط له ربع بالخطاب.

  8. وقيل: ثلث بالجمع كالعول، وما بقي للآخر ومع حرية نصفهما المال لهما بالجمع.

  9. وقيل: نصفه وربعه بالأحوال والخطاب.

  10. وقيل: نصفه فقط؛ لأنه لهما بحريّتهما وما بقي للعم.

  11. وابنت وبنت نصفهما حر وعم فقيل: لهما ثلاثة أرباعه أثلاثًا، وقيل: نصفه.

  12. وقيل: خمسة أثمانه.

  13. ومع أم لها السدس ولهما أثلاثًا نصف المال،

  14. وقيل: وربعه وقيل: فيهما بعد السدس.

  15. 1/8841/884

    وقيل: للابن خمسة وعشرون من اثنين وسبعين، وللبنت أربعة عشر.

  16. ابنٌ وابنُ ابنٍ نصفهما حر وعم، للابن النصف ولابن الابن الربع بالخطاب والأحوال.

  17. وقيل: النصف بالجمع. وفيه بُعْدٌ.

  18. بنتٌ وبنت ابنٍ نصفهما حر وعم، للبنت الربع ولبنت الابن السدس بالأحوال وبالحالين نصف سدس، وبالجمع الربع وما بقي للعمّ.

  19. أم وجدة نصفهما حر للأم السدس وللجدة ربعه.

  20. وقيل: نصفه، كما لو أنها حرة.

  21. أم وأخوان نصف أحدهما قنٌّ، للأم الثلث.

  22. وقيل: الربع يحجبها بنصفه عن نصف سدس وبثلثه عن ثلثه، وبربعه عن ربعه.