فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 14174 to 14181
-
1/12611/1261
تجزئ اليمين بالله أو بعض صفاته،
-
ويكره تغليظها بلفظ أو زمان أو مكان مطلقًا.
-
وقيل: يباح برأي الحاكم فيما له خطر كجناية وحدٌ وعتقٍ وطلاقٍ ونصاب زكاة.
-
وقيل: أو نصاب سرقة.
-
وقيل: يغلظ على الذميّ فقط.
-
فاللفظ: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة الرّحمن الرّحيم الطالب الغالب الضارّ النافع الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور والقادر على كل شيء، ويقول اليهودي: والله الذي أنزل التوراة على موسى وفلق له البحر وأنجاه من فرعون وملإه، والنصراني: والله الذي أنزل الإنجيل على عيسى
-
1/12621/1262
وجعله يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص، والمجوسي والوثني: والله الذي خلقه وصوّره ورزقه، والزمن بعد صلاة عصرٍ وبين آذانٍ وإقامةٍ، والمكان بمكة بين الركن المقام، وبالمدينة على منبر النبيّ - صلى الله عليه وسلم - , والمقدس عند الصخرة، وفي بقية البلاد عند منبر الجامع، والذمّي في موضع يعظّمه.
-
ومن بذل اليمين دون التعظيم لم يكن ناكلًا.