فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1052 to 1073
-
1/2721/272
لا تصح صلاة في مقبرة.
-
وعنه: غير جنازة.
-
ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،
-
1/2731/273
وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.
-
وعنه: تصح في الكل، وتحرم.
-
وعنه: إن علم النهي بطلت،
-
وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.
-
والسطح كالسفل.
-
وقيل: لا.
-
وتصح إليها، نص عليه.
-
وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل.
-
ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.
-
وقيل: بلى.
-
وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.
-
ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت،
-
وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.
-
قلت: ويخرج ضدهما.
-
وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.
-
قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.
-
وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.
-
1/2741/274
قلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.
-
وتكره في الرحى أو عليه.