Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 1052 to 1073

  1. 1/2721/272

    لا تصح صلاة في مقبرة.

  2. وعنه: غير جنازة.

  3. ولا في مجزرة ومزبلة وحش وحمام وعطن إبل- وهو مأواها ومقامها،

  4. 1/2731/273

    وقيل: إذا ضربت عن المنهل- ولا في طريق وموضع غصب.

  5. وعنه: تصح في الكل، وتحرم.

  6. وعنه: إن علم النهي بطلت،

  7. وإن جهله أو تعذر تحوله عنها صحت.

  8. والسطح كالسفل.

  9. وقيل: لا.

  10. وتصح إليها، نص عليه.

  11. وعنه: غلا المقبرة والحش بل حائل.

  12. ولا يكفي حائط المسجد، نص عليه.

  13. وقيل: بلى.

  14. وفيها فيما أحدث على طريق كساباط، أو على نهر كبير كجسر أو في (ق/٨ - أ) مقبرة كمسجد- وقيل: أو قبلها - وجهان.

  15. ومن صلى في علو له قد غصب هو أو غيره سفله صحت،

  16. وإن بسط على أرض غصبها شيئا له أو بسط على أرضه ما غصبه بطلت.

  17. قلت: ويخرج ضدهما.

  18. وإن صلى في أرضه والأبنية غصب فروايتان.

  19. قلت: هذا إذا اعتمد عليها، وإلا كرهت.

  20. وإن صلى في أرض غيره بلا غذنه ولم يغصبها؛ فوجهان.

  21. 1/2741/274

    قلت: إرادة الكراهة وعدمها أولى.

  22. وتكره في الرحى أو عليه.