فصل
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12409 to 12445
-
1/11281/1128
يجب للرجعية والبائن بفسخ أو طلاق مع الحمل النفقة طعاما وكسوة والسكنى كزوجة،
-
ولا يجب ذلك لبائن حائل.
-
وعنه: تجب السكنى.
-
فإن ادعت حملا، ولا أمارة؛ لم تعط شيئا.
-
وقيل: بلى، ثلاثة أشهر.
-
وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء،
-
فإن مضى ثلاثة أشهر ولم يظهر قطعها.
-
وفي رجوعه بما أنفق روايتان.
-
وكذا إن ظنها حاملا فأنفق فبانت حائلا.
-
فإن ظنها حائلا فلم ينفق فبانت حاملا قضى ما مضى.
-
وإذا بان حملها دفعها، إليها يوما فيوما حتى تضيع، نص عليه.
-
وقيل: لا يلزمه الدفع قبل الوضع، ومعه يدفع نفقة مدته.
-
والنفقة لها لأجل الحمل، فتجب مع رق أحد الزوجين فتلزم الحر للأمة وسيد العبد لحرة أو أمة، وفي ذمة الزوج الغائب،
-
ويلزم المعسر، ولا يلزم غير الزوج من أقارب الحمل.
-
ولا يجب لناشز أو حامل من وطء عقد فاسد أو شبهة غيره أو ملك يمين.
-
وعنه: تجب للحمل، فتجب لهؤلاء الأربع.
-
وتسقط مع رق أحد الزوجين فينفق على أمته الحامل تحت حر أو عبد.
-
وإن حملت حرة من بعد فعليها نفقتها وتسقط بمضي الزمن وإعسار الزوج.
-
وتلزم كل قريب تلزمه نفقته للحمل لو ولد.
-
ولا نفقة ولا سكنى لمن مات زوجها.
-
1/11291/1129
وعنه: تجبان في التركة مع الحمل.
-
وعنه: من نصيبها سواء أوجبت لها أو له.
-
ولزوجة المفقود النفقة في ماله مدة انتظاره، والمدة التي ضربها الحاكم، ومدة عدة الوفاة منه قبل تيقن موته.
-
ومن خالعت زوجها وأبرأته من حملها فلا نفقة لها،
-
ولا للولد حتى تقطمه.
-
فإن وطئت مزوجة بشبهة مكرهة أو نائمة فحملت فلها النفقة على زوجها مع نفقة الحمل على الواطئ في وجه.
-
وإن ظنت الواطئ زوجها فلا تلزم الزوج.
-
ولا نفقة ولا سكنى لزانية بحال،
-
ولا لمن نكاحها باطل وفاقا كعقده في عدة.
-
وللبائن أن تعتد حيث شاءت، نص عليه.
-
ولا تبيت في غيره،
-
ولا تفارق البلد على الأصح فيهما، وله أن يمنعها ويسكنها حيث شاء إن صلح لها تحصينا لفراشه،
-
وإن لم يلزمه سكناها كالمستبرأة لعتق والمعتدة لشبهة أو عقد فاسد.
-
وعنه: أنها كالمتوفى عنها.
-
ومن لزمته السكنى أجبر عليه حيث شاء.
-
ولا يدخل على بائن خالية، ومع أجنبية فيه وجهان.
-
ويجوز مع محرم أحدهما، وزوجته، أو جاريته.