Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

فصل

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 12409 to 12445

  1. 1/11281/1128

    يجب للرجعية والبائن بفسخ أو طلاق مع الحمل النفقة طعاما وكسوة والسكنى كزوجة،

  2. ولا يجب ذلك لبائن حائل.

  3. وعنه: تجب السكنى.

  4. فإن ادعت حملا، ولا أمارة؛ لم تعط شيئا.

  5. وقيل: بلى، ثلاثة أشهر.

  6. وعنه: لا ينفق حتى تشهد به النساء،

  7. فإن مضى ثلاثة أشهر ولم يظهر قطعها.

  8. وفي رجوعه بما أنفق روايتان.

  9. وكذا إن ظنها حاملا فأنفق فبانت حائلا.

  10. فإن ظنها حائلا فلم ينفق فبانت حاملا قضى ما مضى.

  11. وإذا بان حملها دفعها، إليها يوما فيوما حتى تضيع، نص عليه.

  12. وقيل: لا يلزمه الدفع قبل الوضع، ومعه يدفع نفقة مدته.

  13. والنفقة لها لأجل الحمل، فتجب مع رق أحد الزوجين فتلزم الحر للأمة وسيد العبد لحرة أو أمة، وفي ذمة الزوج الغائب،

  14. ويلزم المعسر، ولا يلزم غير الزوج من أقارب الحمل.

  15. ولا يجب لناشز أو حامل من وطء عقد فاسد أو شبهة غيره أو ملك يمين.

  16. وعنه: تجب للحمل، فتجب لهؤلاء الأربع.

  17. وتسقط مع رق أحد الزوجين فينفق على أمته الحامل تحت حر أو عبد.

  18. وإن حملت حرة من بعد فعليها نفقتها وتسقط بمضي الزمن وإعسار الزوج.

  19. وتلزم كل قريب تلزمه نفقته للحمل لو ولد.

  20. ولا نفقة ولا سكنى لمن مات زوجها.

  21. 1/11291/1129

    وعنه: تجبان في التركة مع الحمل.

  22. وعنه: من نصيبها سواء أوجبت لها أو له.

  23. ولزوجة المفقود النفقة في ماله مدة انتظاره، والمدة التي ضربها الحاكم، ومدة عدة الوفاة منه قبل تيقن موته.

  24. ومن خالعت زوجها وأبرأته من حملها فلا نفقة لها،

  25. ولا للولد حتى تقطمه.

  26. فإن وطئت مزوجة بشبهة مكرهة أو نائمة فحملت فلها النفقة على زوجها مع نفقة الحمل على الواطئ في وجه.

  27. وإن ظنت الواطئ زوجها فلا تلزم الزوج.

  28. ولا نفقة ولا سكنى لزانية بحال،

  29. ولا لمن نكاحها باطل وفاقا كعقده في عدة.

  30. وللبائن أن تعتد حيث شاءت، نص عليه.

  31. ولا تبيت في غيره،

  32. ولا تفارق البلد على الأصح فيهما، وله أن يمنعها ويسكنها حيث شاء إن صلح لها تحصينا لفراشه،

  33. وإن لم يلزمه سكناها كالمستبرأة لعتق والمعتدة لشبهة أو عقد فاسد.

  34. وعنه: أنها كالمتوفى عنها.

  35. ومن لزمته السكنى أجبر عليه حيث شاء.

  36. ولا يدخل على بائن خالية، ومع أجنبية فيه وجهان.

  37. ويجوز مع محرم أحدهما، وزوجته، أو جاريته.