Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

باب الفوات والإحصار

الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4190 to 4214

  1. 1/5181/518

    من فاته الوقوف تحلل بعمرةٍ، نص عليه- وقيل: بطواف وسعيٍ- ويقضي ثاني سنة.

  2. وعنه: يسقط النفل.

  3. ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته،

  4. ولو بشاةٍ في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء،

  5. فإن عدمه صام عشرة أيام.

  6. وقيل: بل عن كل مدٍ من قيمته يومًا.

  7. وعنه: يمضي في حجٍ فاسدٍ، ويقضي.

  8. فإن حل نحر ما معه من هديٍ، وأتى بدم الفوات، ودم المتعة والقران.

  9. ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواجب لا القضاء، وكذا لو تكرر.

  10. وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أجزأ،

  11. وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.

  12. وقيل: هو كمن حُصر بعدو.

  13. ومن حصره عدو عن البيت في عمرةٍ أو حجٌ قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر- وعنه: أو قبله- وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.

  14. 1/5191/519

    وعنه: لا.

  15. فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.

  16. فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.

  17. ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.

  18. وعنه: هو كمن صد عن البيت.

  19. وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.

  20. وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.

  21. وعنه: يسقط النفل فقط.

  22. ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة.

  23. فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.

  24. وعنه: أنه كالمحر بعدو.

  25. وكذا من ضل الطريق.