باب الفوات والإحصار
الرعاية الصغرىHanbalimasa’il 4190 to 4214
-
1/5181/518
من فاته الوقوف تحلل بعمرةٍ، نص عليه- وقيل: بطواف وسعيٍ- ويقضي ثاني سنة.
-
وعنه: يسقط النفل.
-
ويهدي على الأصح إن لم يشرط الحل بحبسه أو فواته،
-
ولو بشاةٍ في سنته إن لم يقض وإلا مع القضاء،
-
فإن عدمه صام عشرة أيام.
-
وقيل: بل عن كل مدٍ من قيمته يومًا.
-
وعنه: يمضي في حجٍ فاسدٍ، ويقضي.
-
فإن حل نحر ما معه من هديٍ، وأتى بدم الفوات، ودم المتعة والقران.
-
ومن شرع في قضاء ثم أفسده قضى الواجب لا القضاء، وكذا لو تكرر.
-
وإن وقف الكل في الثامن أو العاشر خطأ أجزأ،
-
وإن أخطأ بعضهم فقد فاته الحج.
-
وقيل: هو كمن حُصر بعدو.
-
ومن حصره عدو عن البيت في عمرةٍ أو حجٌ قبل الوقوف أو بعده نحر هديه مكانه يوم النحر- وعنه: أو قبله- وحل بنيته، ويجب الحلق بعده.
-
1/5191/519
وعنه: لا.
-
فإن فقد هديه صام عشرة أيامٍ وحل، أو ثلاثةً في الحج.
-
فإن نوى التحلل قبل الهدي والصوم ورفض إحرامه فلكل محظور فعله كفارةٌ، وهو محرمٌ حتى ينحر أو يصوم.
-
ومن صد عن عرفة فقط لم يتحلل.
-
وعنه: هو كمن صد عن البيت.
-
وقيل: يتحلل بعمرةٍ، ولا شيء عليه.
-
وعلى من تحلل بإحصار القضاء على الفور.
-
وعنه: يسقط النفل فقط.
-
ومن أحصر بمرضٍ أو ذهاب نفقةٍ بقي محرمًا، وبعث بهديه ينحر بمكة.
-
فإن فاته الحج تحلل بعمرةٍ.
-
وعنه: أنه كالمحر بعدو.
-
وكذا من ضل الطريق.